العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٥ - فصل في المياه
ريحه العرضي.
مسألة ١٣: لو تغيّر طرف من الحوض مثلًا، تنجّس؛ فإن كان الباقي أقلّ من الكرّ تنجّس الجميع، و إن كان بقدر الكرّ، بقي على الطهارة. و إذا زال تغيّر ذلك البعض طهر الجميع و لو لم يحصل [١] الامتزاج [٢] على الأقوى [٣].
مسألة ١٤: إذا وقع النجس في الماء، فلم يتغيّر ثمّ تغيّر بعد مدّة، فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجّس، و إلّا فلا.
مسألة ١٥: إذا وقعت الميتة خارج الماء و وقع جزء منها في الماء، و تغيّر بسبب المجموع من الداخل و الخارج تنجّس [٤]، بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء.
مسألة ١٦: إذا شكّ في التغيّر و عدمه، أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة، أو كونه بالنجاسة أو بطاهر، لم يحكم بالنجاسة.
مسألة ١٧: إذا وقع في الماء دم و شيء طاهر أحمر، فاحمرّ بالمجموع، لم يحكم [٥] بنجاسته [٦].
مسألة ١٨: الماء المتغيّر إذا زال تغيّره بنفسه من غير اتّصاله بالكرّ أو الجاري، لم يطهر [٧]؛ نعم، الجاري و النابع إذا زال تغيّره بنفسه طهر [٨]، لاتّصاله بالمادّة؛ و كذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكرّ، كما مرّ.
[١] الامام الخميني: الأقوى اعتبار الامتزاج في تطهير المياه مطلقاً
[٢] الگلپايگاني: الأحوط اعتبار الامتزاج في تطهير المياه مطلقاً
[٣] مكارم الشيرازي: بل الأقوى اعتبار الامتزاج في تطهير الماء مطلقاً
[٤] الگلپايگاني: على الأحوط
مكارم
الشيرازي: إذا كان عمدة الاستناد إلى ما وقع في الماء؛ فلو كان شيء يسير منه في
الماء و كان الخارج هو المؤثّر القويّ، لم يحكم بالنجاسة، و إلّا كفت المجاورة
[٥] الگلپايگاني: بل الأحوط النجاسة، و الفرق بين المسألة و المسألة الخامسة عشر
مشكل
[٦] مكارم الشيرازي: هذا إذا لم يستند التغيّر و لو ببعض مراتبه إلى وقوع
النجس
[٧] مكارم الشيرازي: على الأحوط، فإنّ الحكم بالنجاسة عند التغيّر لو كان
بارتكاز العرف، أمكن الحكم بالطهارة عند زواله، بعد عدم حجيّة الاستصحاب في أمثال
المقام من الشبهات الحكميّة عندنا
[٨] الامام الخميني: مع الامتزاج كما مرّ
مكارم الشيرازي: بشرط الامتزاج، و كذا فيما بعده