العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٦٩ - الحادي عشر وجوب قضاء ما فات في حال الحيض، من صوم شهر رمضان و غيره
التهليل و التحميد و الصلاة على النبيّ صلى الله عليه و آله [١] و آله: و قراءة القرآن [٢] و إن كانت مكروهة في غير هذا الوقت [٣]، و الأولى اختيار التسبيحات الأربع؛ و إن لم تتمكّن من الوضوء، تتيمّم بدلًا [٤] عنه [٥]، و الأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمّم و بين الاشتغال بالمذكورات. و لا يبعد بدليّة القيام [٦] إن كانت تتمكّن من الجلوس؛ و الظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة.
مسألة ٤٢: يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرها و قراءة القرآن و لو أقلّ من سبع آيات [٧]، و حمله و لمس هامشه و ما بين سطوره إن لم تمسّ الخطّ، و إلّا حرم [٨].
مسألة ٤٣: يستحبّ لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة و الإحرام و التوبة و نحوها، و أمّا الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحّتها منها و عدم ارتفاع الحدث مع الحيض، و كذا الوضوءات المندوبة، و بعضهم قال بصحّة غسل الجنابة، دون غيرها؛ و الأقوى [٩] صحّة الجميع و ارتفاع حدثها و إن كان حدث الحيض باقياً، بل صحّة الوضوءات المندوبة، لا لرفع الحدث.
[١] مكارم الشيرازي: إن قلنا بدخوله في ذكر اللّه الوارد في روايات الباب
[٢] مكارم الشيرازي: و الأولى أن يكون بمقدار صلاتها، كما ورد في بعض روايات الباب و كلمات الأصحاب
[٣] مكارم الشيرازي: كراهة ما عدا آيات السجدة عليها محلّ إشكال، كما مرّ في باب الجنب أيضاً
[٤] الامام الخميني: تأتي رجاءً
[٥] الگلپايگاني: رجاءً
مكارم الشيرازي: رجاءً، لعدم دليل وافٍ عليه
[٦] الامام الخميني: بدليّته غير
معلومة، لكن لا يبعد استحباب الذكر عليها قياماً، بل في كلّ حال و إن كان في
الجلوس أفضل
مكارم الشيرازي: لا وجه للبدليّة، فإنّ بعض روايات الباب مطلقة و كثير منها
مقيّدة بالجلوس؛ قلنا بالتقييد أم لا
[٧] مكارم الشيرازي: فيه إشكال
[٨] مكارم
الشيرازي: على الأحوط
[٩] الامام الخميني: لا يخلو من إشكال