العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٠٠ - الثالث عشر الخلوص
مسح الجبهة في أنّه ضرب بيديه على الأرض أم لا، يبني على أنّه ضرب بهما؛ و كذا إذا شكّ بعد الشروع في الطرف الأيمن في الغسل أنّه غسل رأسه أم لا، لا يعتني به، لكنّ الأحوط [١] إلحاق المذكورات أيضاً بالوضوء.
مسألة ٤٨: إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه مسح على الحائل، أو مسح في موضع الغسل، أو غسل في موضع المسح، و لكن شكّ في أنّه هل كان هناك مسوّغ لذلك من جبيرة أو ضرورة أو تقيّة أو لا، بل فعل ذلك على غير الوجه الشرعيّ؟ الظاهر الصحّة [٢]، حملًا للفعل على الصحّة، لقاعدة الفراغ أو غيرها؛ و كذا لو علم أنّه مسح بالماء الجديد و لم يعلم أنّه من جهة وجود المسوّغ أو لا، و الأحوط [٣] الإعادة في الجميع [٤].
مسألة ٤٩: إذا تيقّن أنّه دخل في الوضوء و أتى ببعض أفعاله و لكن شكّ في أنّه أتمّه على الوجه الصحيح أو لا، بل عدل عنه اختياراً أو اضطراراً، الظاهر عدم جريان قاعدة الفراغ، فيجب الإتيان به، لأنّ مورد القاعدة ما إذا علم كونه بانياً على إتمام العمل و عازماً عليه، إلّا أنّه شاكّ في إتيان الجزء الفلاني أم لا، و في المفروض لا يعلم ذلك؛ و بعبارة اخرى:
مورد القاعدة صورة احتمال عروض النسيان لا احتمال العدول عن القصد.
مسألة ٥٠: إذا شكّ [٥] في وجود الحاجب و عدمه قبل الوضوء أو في الأثناء، وجب الفحص [٦] حتّى يحصل اليقين أو الظنّ [٧] بعدمه [٨] إن لم يكن مسبوقاً بالوجود، و إلّا وجب
[١] الگلپايگاني: بل الأقوى، لأنّ الظاهر اختصاص قاعدة التجاوز بالصلاة
مكارم الشيرازي: لا يُترك
[٢] مكارم الشيرازي: و إن كان مثل هذه الفروض نادرة
[٣] الامام الخميني: لا يُترك
[٤] الخوئي: لا يُترك ذلك، بل وجوب الإعادة هو
الأظهر
[٥] الگلپايگاني: و كان لشكّه منشأ عقلائيّ مكارم الشيرازي: و كان له منشأ
عقلائيّ، لا الاحتمالات الموجودة في حق كلّ أحدٍ الّتي. لا يعتني بها العقلاء.
[٦] الامام الخميني: مع كون منشأ
الاحتمال أمراً يعتني به العقلاء، و حينئذٍ لا يكفي حصول الظنّ بعدمه، بل لا بدّ
من الاطمينان و إن لم يكن مسبوقاً بالوجود
[٧] الگلپايگاني: بل الاطمينان
[٨]
الخوئي: مرّ أنّه لا اعتبار بالظنّ ما لم يصل إلى مرتبة الاطمينان، و معه لا فرق
في اعتباره بين كون الشيء مسبوقاً بالوجود و عدمه
مكارم الشيرازي: بل الاطمينان، و مجرّد الظنّ غير كافٍ