العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٩٦ - فصل فيما يعفى عنه في الصلاة
إشكال [١]، و الأحوط الاجتناب؛ و كذا إذا كان من الأعيان النجسة، كالميتة و الدم و شعر الكلب [٢] و الخنزير، فإنّ الأحوط [٣] اجتناب [٤] حملها في الصلاة.
مسألة ١: الخيط المتنجّس الّذي خيط به الجرح يعدّ من المحمول، بخلاف ما خيط به الثوب و القياطين و الزرور و السفائف، فإنّها تعدّ من أجزاء اللباس، لا عفو عن نجاستها.
الخامس: ثوب المربّية [٥] للصبيّ، امّاً كانت أو غيرها، متبرّعة أو مستأجرة، ذكراً كان الصبيّ أو انثى و إن كان الأحوط الاقتصار على الذكر؛ فنجاسته معفوّة بشرط غسله في كلّ يوم مرّة، مخيّرة [٦] بين ساعاته و إن كان الأولى غسله آخر النهار لتصلّي الظهرين و العشاءين مع الطهارة أو مع خفّة النجاسة؛ و إن لم يغسل كلّ يوم مرّة، فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة [٧] باطلة [٨]. و يشترط انحصار ثوبها في واحد، أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها و إن كان متعدّداً؛ و لا فرق في العفو بين أن تكون متمكّنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استيجار أو استعارة، أم لا و إن كان الأحوط [٩] الاقتصار على صورة عدم التمكّن.
[١] الامام الخميني: و إن كان العفو لا يخلو من وجه
الخوئي: أظهره الجواز
مكارم الشيرازي: و الأقوى جواز الصلاة معه
[٢] الگلپايگاني: لا إشكال في عدم
العفو في أجزاء ما لا يؤكل لحمه و إن كان طاهراً
[٣] مكارم الشيرازي: يجوز ترك
هذا الاحتياط في غير أجزاء ما لا يؤكل لحمه أو في غير ما يقع على الثوب و البدن من
الأعيان النجسة، كما إذا هبّت الريح و نشرت على ثوبه أو بدنه أجزاء العذرة اليابسة
و شبهها
[٤] الخوئي: لا بأس بتركه في غير الميتة و شعر الكلب و الخنزير و سائر
أجزائهما، و أمّا فيها فالأظهر وجوب الاجتناب عن حملها في الصلاة
[٥] الخوئي:
الأحوط الاقتصار في العفو في المربّية و غيرها على موارد الحرج الشخصيّ، و بذلك يظهر
الحال في الفروع الآتية
[٦] الامام الخميني: الأحوط أن تغسل كلّ يوم لأوّل صلاة
ابتلت بنجاسة الثوب، فتصلّي معه صلاة بطهر ثمّ عفي عنها لبقيّة الصلوات في اليوم و
الليلة
[٧] مكارم الشيرازي: أي مع البول
[٨] مكارم الشيرازي: يمكن القول بصحّة
ما صلّتها قبل آخر يومها و بطلان ما بعده؛ و لكن لا يُترك الاحتياط بإعادة الجميع
مع ترك الغسل مرّة، لا سيّما مع بنائها من أوّل الأمر على تركه
[٩] مكارم
الشيرازي: لا يُترك إذا كان تحصيل ثوب آخر سهلًا