العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٢ - فصل في طُرُق ثبوت النجاسة أو التنجّس
مسألة ١٠: إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت، كفى في الحكم بالنجاسة؛ و كذا إذا أخبرت المربّية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه، بل و كذا لو أخبر المولى [١] بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده [٢] أو في بيته.
مسألة ١١: إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين، يسمع قول كلّ منهما في نجاسته؛ نعم، لو قال أحدهما: إنّه طاهر، و قال الآخر: إنّه نجس، تساقطا [٣]، كما أنّ البيّنة تسقط مع التعارض؛ و مع معارضتها بقول صاحب اليد، تقدّم عليه [٤].
مسألة ١٢: لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقاً أو عادلًا، بل مسلماً أو كافراً [٥].
مسألة ١٣: في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيّاً، إشكال و إن كان لا يبعد إذا كان مراهقاً [٦].
[١] الامام الخميني: إخباره غير معتبر على الظاهر، خصوصاً مع معارضته لإخبارهما، فإنّ الأقوى قبول قولهما و تقديمه على قوله في نجاسة بدنهما أو طهارته و ما في يدهما من الثوب و غيره حتّى الظروف و أمثالها ممّا في يدهما لا يد مولاهما و إن كانت ملكاً له
الخوئي: فيه إشكال بل منع؛ نعم، إذا كان ثوبهما مملوكاً للمولى أو في حكمه قُبل إخباره بنجاسته
مكارم الشيرازي: لا وجه له. و كأنّه وقع الاشتباه منه قدس سره بين اليد
الدالّة على الملك و اليد المعتبرة هنا الّتي ملاكها التصرّف
[٢] الگلپايگاني: و
كان هو المتكفّل لطهارتهما، و إلّا فالمولى كالأجنبيّ
[٣] الامام الخميني: إلّا
إذا كان إخبار أحدهما مستنداً إلى الأصل و الآخر إلى الوجدان أو إلى الأصل الحاكم،
فإذا أخبر أحدهما بطهارته لأجل أصالة الطهارة و الآخر بنجاسته يقدّم قول الثاني. و
إذا أخبر بنجاسته مستنداً إلى استصحابها و أخبر الآخر بطهارته فعلًا وجداناً أو
بدعوى التطهير، يحكم بطهارته
الگلپايگاني: فيما لم يكن قول أحدهما بالخصوص مستنداً إلى الأصل، و إلّا
فيقدّم قول الآخر
[٤] مكارم الشيرازي: إذا كانت مستندة إلى العلم؛ فلو كانت
مستندة إلى الأصل فلا تكون أقوى من الأصل، فيقدّم قول ذي اليد عليه إذا كان
مستنداً إلى العلم
[٥] الگلپايگاني: فيه تأمّل، إلّا أنّه أحوط
مكارم الشيرازي: في من لا يؤمن بالطهارة و النجاسة إشكال ظاهر
[٦] الامام
الخميني: بل يُراعى الاحتياط في المميّز مطلقاً
مكارم الشيرازي: إذا حصل الوثوق منه، و إلّا ففيه إشكال