العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٥ - التاسع الخمر
مسألة ١: الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين؛ سواء كان من طرف أو طرفين [١]، بل و إن كان أحد الأبوين مسلماً، كما مرّ [٢].
مسألة ٢: لا إشكال في نجاسة الغُلاة [٣] و الخوارج [٤] و النواصب [٥]؛ و أمّا المجسّمة و المجبّرة و القائلين بوحدة الوجود من الصوفيّة إذا التزموا بأحكام الإسلام [٦]، فالأقوى عدم نجاستهم، إلّا مع العلم بالتزامهم بلوازم [٧] مذاهبهم من المفاسد.
مسألة ٣: غير الاثني عشريّة من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين و مُعادين لسائر الأئمّة و لا سابّين لهم [٨]، طاهرون؛ و أمّا مع النصب أو السبّ للأئمّة الّذين لا يعتقدون بإمامتهم، فهم مثل سائر النواصب.
مسألة ٤: من شكّ في إسلامه و كفره، طاهر و إن لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام.
[التاسع: الخمر]
التاسع: الخمر [٩]، بل كلّ مسكر مائع بالأصالة و إن صار جامداً بالعرض، لا الجامد كالبنج و إن صار مائعاً بالعرض [١٠].
مسألة ١: ألحَقَ المشهور بالخمر، العصير العنبيّ إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه، و هو
[١] مكارم الشيرازي: أمّا إذا بلغ و قبل الإسلام، فلا ينبغي الشكّ في كونه مصداقاً لعنوان المسلم و المؤمن و يدخل الجنّة، لإطلاقات الأدلّة مع حكم العقل؛ و ما قد يستدلّ به على خلافه، فلا دلالة فيها، و أمّا الصغير فهو ملحق بالمسلمين بقاعدة التبعيّة المعمولة بين العقلاء
[٢] مكارم الشيرازي: قد مرّ الإشكال فيما إذا كان الامّ وحدها مسلمة، لاحتمال الإلحاق بالأب تبعاً
[٣] الامام الخميني: إن كان غلوّهم مستلزماً لإنكار أحد الثلاثة أو الترديد فيه، و كذا في الفرع الآتي الخوئي: بل خصوص من يعتقد الربوبيّة لأمير المؤمنين عليه السلام أو لأحد من بقيّة الأئمّة الأطهار عليهم السلام
[٤] الخوئي: على الأحوط لزوماً إذا لم يكونوا من النُّصّاب
[٥] مكارم الشيرازي: على الأحوط فيها جميعاً
[٦] مكارم الشيرازي: و عقائد المسلمين على مبنى القوم؛ و على المختار، فالأمر ظاهر
[٧] الامام الخميني: إن كانت مستلزمة لإنكار أحد الثلاثة
[٨] الخوئي: إيجاب السبّ للكفر إنّما هو لاستلزامه النصب
[٩] الخوئي: و يلحق به النبيذ المسكر؛ و أمّا الحكم بالنجاسة في غيره فهو مبنيّ على الاحتياط؛ و أمّا المسكر الّذي لم يتعارف شربه كالاسپرتو فالظاهر طهارته مطلقاً
مكارم
الشيرازي: على الأحوط وجوباً
[١٠] مكارم الشيرازي: إذا كان مائعه ممّا يوجب
الإسكار بشُربه و يصدق عليه المائع المسكر، فالأحوط الاجتناب عنه دون ما لا يسكر
بشُربه، بل بتدخينه أو مثل ذلك