العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٤٢ - فصل في قضاء الوليّ عن الميّت
الوجه الصحيح.
مسألة ٢٩: لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلًا، فشكّ [١] في أنّ المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر و لم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضاً، فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع؛ و كذا لو آجر نفسه لصلاة و شكّ أنّها الصبح أو الظهر مثلًا، وجب الإتيان بهما.
مسألة ٣٠: إذا علم أنّه كان على الميّت فوائت و لم يعلم أنّه أتى بها قبل موته أو لا، فالأحوط الاستيجار عنه [٢].
[فصل في قضاء الوليّ [عن الميّت]]
فصل في قضاء الوليّ [عن الميّت]
يجب على وليّ الميّت؛ رجلًا كان الميّت أو امرأة [٣] على الأصحّ [٤]، حرّاً كان أو عبداً، أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة لعذر [٥]، من مرض [٦] أو سفر [٧] أو حيض فيما يجب فيه
[١] الگلپايگاني: بأن نسي المستأجر عليه
[٢] الخوئي: بل الأقوى ذلك في موارد يجب الاستيجار فيها على تقدير الفوات
مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ مثل هذه الواجبات يخرج من الثلث إذا أوصى به، لا
بدون الوصيّة؛ ثمّ إنّ جميع ما ذكرنا في هذه المسألة و ما قبلها إنّما هو فرع صحّة
الاستيجار للصلاة و الصوم، و قد عرفت في صدر المسألة الإشكال في أصلها
[٣]
الگلپايگاني: على الأحوط في الامرأة
[٤] الامام الخميني: بل الأصحّ خلافه، فلا
يجب عليه ما فات عن والدته
الخوئي: بل على الأحوط، و الأظهر اختصاص الحكم بالرجل
[٥] الامام الخميني:
الأقوى عدم الفرق بين العمد و غيره، بل يجب قضاء ما تركه عصياناً و طغياناً على
الأحوط
الگلپايگاني: بل مطلقاً على الأحوط
الخوئي: بل مطلقاً على الأحوط؛ ثمّ إنّ في عدّ المرض و السفر من العذر مسامحة
واضحة
[٦] الامام الخميني: ليس المرض و السفر عذراً يسوّغ به ترك الصلاة، و لا
يجب القضاء على الحائض
[٧] الگلپايگاني: الأنسب أن يقال: من نوم أو نسيان أو عجز
أو تقيّة، لأنّ المرض و السفر ليسا من الأعذار، و الحيض لا يجب معه قضاء الصلاة؛
نعم، يجب معه قضاء الصوم