العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٣٢ - فصل في صلاة القضاء
بإتيانها احتياطاً، و كذا لو احتمل خللًا فيها و إن علم بإتيانها.
مسألة ٣١: يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى، كما يجوز الإتيان بها بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة، كما مرّ سابقاً.
مسألة ٣٢: لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت، ما دام حيّاً و إن كان عاجزاً عن إتيانها أصلًا.
مسألة ٣٣: يجوز إتيان القضاء جماعةً؛ سواء كان الإمام قاضياً [١] أيضاً أو مؤدّياً، بل يستحبّ ذلك. و لا يجب اتّحاد صلاة الإمام و المأموم، بل يجوز اقتداء من كلّ من الخمس بكلّ منها [٢].
مسألة ٣٤: الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر [٣]، إلّا إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر أو خاف مفاجاة الموت [٤].
مسألة ٣٥: يستحبّ تمرين المميّز من الأطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة، كما يستحبّ تمرينه على أدائها؛ سواء الفرائض و النوافل [٥]؛ بل يستحبّ تمرينه على كلّ عبادة، و الأقوى مشروعيّة عباداته.
مسألة ٣٦: يجب على الوليّ منع الأطفال عن كلّ ما فيه ضرر عليهم [٦] أو على غيرهم من الناس، و عن كلّ ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده في الخارج لما فيه من الفساد كالزنا و اللواط و الغيبة [٧]، بل و الغناء [٨] على الظاهر [٩]، و كذا عن أكل الأعيان النجسة [١٠]
[١] مكارم الشيرازي: أي قضاءً قطعيّاً
[٢] مكارم الشيرازي: فيه تأمّل
[٣] الخوئي: و الأظهر جواز البدار فيما لم يعلم زوال العذر. و في وجوب الإعادة بعد الزوال و عدمه تفصيل؛ فإن كان الخلل في الأركان وجبت الإعادة، و إلّا فلا
[٤] الامام الخميني: بظهور بعض أماراته
[٥] مكارم الشيرازي: بالنسبة إلى قضاء النوافل لا يخلو عن إشكال
[٦] الخوئي: في إطلاقه إشكال، بل منع
[٧] مكارم الشيرازي: على الأحوط فيها و في الغناء
[٨] الامام الخميني: على الأحوط
[٩] الخوئي: بل على الأحوط فيه و فيما بعده
[١٠] الامام الخميني: كون جميع الأعيان النجسة ممّا فيه ضرر، ممنوع؛ لكنّ الأحوط منعهم عنها و إن كان وجوبه و لو مع الضرر الغير المعتدّ به غير معلوم