العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٣١ - فصل في صلاة القضاء
مسألة ٢٦: إذا علم فوت صلاة معيّنة كالصبح أو الظهر مثلًا مرّات و لم يعلم عددها، يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى، و لكنّ الأحوط التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ، خصوصاً مع سبق العلم [١] بالمقدار و حصول النسيان بعده [٢]؛ و كذا لو علم بفوت صلوات مختلفة و لم يعلم مقدارها، لكن يجب [٣] تحصيل الترتيب بالتكرار في القدر المعلوم، بل و كذا في صورة إرادة الاحتياط بتحصيل التفريغ القطعيّ.
مسألة ٢٧: لا يجب الفور في القضاء، بل هو موسّع ما دام العمر إذا لم ينجرّ إلى المسامحة في أداء التكليف و التهاون به.
مسألة ٢٨: لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة، فيجوز الاشتغال بالحاضرة في سعة الوقت لمن عليه قضاء و إن كان الأحوط تقديمها عليها، خصوصاً في فائتة ذلك اليوم [٤]، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحبّ له العدول منها إليها إذا لم يتجاوز محلّ العدول.
مسألة ٢٩: إذا كانت عليه فوائت أيّام و فاتت منه صلاة ذلك اليوم أيضاً و لم يتمكّن من إتيان جميعها أو لم يكن بانياً على إتيانها، فالأحوط استحباباً [٥] أن يأتي بفائتة اليوم قبل الأدائيّة، و لكن لا يكتفي [٦] بها [٧]، بل بعد الإتيان بالفوائت يعيدها [٨] أيضاً مرتّبة عليها.
مسألة ٣٠: إذا احتمل اشتغال ذمّته بفائتة أو فوائت، يستحبّ له [٩] تحصيل التفريغ
[١] الگلپايگاني: لا يُترك في هذه الصورة
[٢] مكارم الشيرازي: لا يُترك إذا عدّ مقصّراً في الحفظ؛ و ظهر حكم الترتيب في المسألة السادسة عشرة
[٣] الامام الخميني: مرّ أنّ عدم الوجوب مع الجهل لا يخلو من قوّة
[٤] مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط بالنسبة إلى خصوص الصلاة السابقة على الحاضرة، و كذلك ما قبله؛ و منه يظهر حكم العدول
[٥] مكارم الشيرازي: بل لا يُترك فيما ذكرنا في المسألة الماضية، و معه يجوز الاكتفاء به لعدم وجوب الترتيب إلّا في الظهرين و العشاءين
[٦] الگلپايگاني: على الأحوط؛ و الأقوى الاكتفاء
[٧] الخوئي: على الأحوط الأولى
[٨] الامام الخميني: مع العلم بالترتيب فيما فات منه سابقاً، و إلّا ففيه إشكال
[٩] الگلپايگاني: ما لم ينجرّ إلى الوسوسة
مكارم الشيرازي: إذا كان الاحتمال معتدّاً به و لم يزاحم مصالح اخر