العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٢٤ - فصل في صلاة القضاء
الجهل و إن كان أحوط، خصوصاً [١] مع الصدق [٢] العرفيّ.
مسألة ٢٤: إذا أخبره جماعة [٣] بحدوث الكسوف مثلًا و لم يحصل له العلم بقولهم ثمّ بعد مضيّ الوقت تبيّن صدقهم، فالظاهر إلحاقه بالجهل، فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص؛ و كذا لو أخبره شاهدان لم يعلم عدالتهما، ثمّ بعد مضيّ الوقت تبيّن عدالتهما؛ لكنّ الأحوط القضاء في الصورتين [٤].
[فصل في صلاة القضاء]
فصل في صلاة القضاء
يجب قضاء اليوميّة [٥] الفائتة، عمداً أو سهواً أو جهلًا، أو لأجل النوم المستوعب للوقت، أو للمرض و نحوه؛ و كذا إذا أتى بها باطلًا لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان، بأن كان على وجه العمد [٦] أو كان من الأركان. و لا يجب على الصبيّ إذا لم يبلغ في أثناء الوقت، و لا على المجنون في تمامه مطبقاً كان أو أدواريّاً، و لا على المغمى عليه في تمامه، و لا على الكافر الأصليّ إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلى ما فات منه حال كفره، و لا على الحائض و النفساء مع استيعاب الوقت.
مسألة ١: إذا بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت، وجب عليهم الأداء و إن لم يدركوا إلّا مقدار ركعة [٧] من الوقت [٨]، و مع الترك يجب عليهم القضاء؛ و كذا
[١] الگلپايگانى: لا يترك في هذه الصورة.
[٢] الامام الخمينى: مع الصدق العرفى
حقيقة في مقابل عدم الصدق، كما إذا رصد بالآلات، فالأقوى وجوبه، و مع الصدق
المسامحى لا يجب، و الاحتياط ضعيف.
[٣] الگلپايگانى: غير معلومة العدالة.
[٤] الامام الخمينى: بل لا يترك في
الثانية.
[٥] الامام الخمينى: عدا الجمعة، كما
يأتى.
[٦] الگلپايگانى: أو الجهل بالحكم
على الأحوط و إن كان معذورا، فضلا عن غيره مكارم الشيرازى: أو جهلا عن تقصير؛ و
أما القاصر فتجرى فيه قاعدة «لا تعاد»، كما ذكرنا في محله.
[٧] الامام الخمينى: مع تحصيل
الطهارة و لو ترابية، كما مر في الأوقات؛ و كذا الحال في سائر فروع إدارك الوقت.
[٨] الگلپايگاني: على الأحوط، و كذا
في الحائض و النفساء
مكارم الشيرازي: فيه إشكال، و لكنّه أحوط.