العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٩ - الرابع الميتة من كلّ ما له دم سائل
مسألة ١٠: ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية، لا توجب النجاسة على الأقوى و إن كان الأحوط غسل الملاقي، خصوصاً في ميتة الإنسان قبل الغسل
[١]
مسألة ١١: يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده؛ فلو مات بعض الجسد و لم تخرج الروح من تمامه، لم ينجّس.
مسألة ١٢: مجرّد خروج الروح يوجب النجاسة [١] و إن كان قبل البرد، من غير فرق بين الإنسان و غيره؛ نعم، وجوب غسل المسّ للميّت الإنسانيّ مخصوص بما بعد برده.
مسألة ١٣:
المُضغة نجسة [٢]، و كذا المشيمة و قطعة اللحم الّتي تخرج حين الوضع مع الطفل
[٤]
مسألة ١٤:
إذا قطع عضو من الحيّ و بقي معلّقاً متّصلًا به، طاهر [٣] ما دام الاتّصال، و ينجس
بعد الانفصال؛ نعم، لو قطعت يده مثلًا و كانت معلّقة بجلدة رقيقة، فالأحوط [٤]
الاجتناب
[٧]
مسألة ١٥: الجُند المعروف كونه خُصية كلب الماء، إن لم يعلم ذلك و احتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان، فطاهر و حلال؛ و إن علم كونه كذلك، فلا إشكال في حرمته، لكنّه محكوم بالطهارة، لعدم العلم بأنّ ذلك الحيوان ممّا له نفس.
مسألة ١٦:
إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شيء من اللحم، فإن كان قليلًا جدّاً
[١] مكارم الشيرازي: لا يُترك في ميّت الإنسان، لما ورد من الأمر به في مورد ليس
رطباً عادةً
[٢] مكارم الشيرازي: بشرط صدق اسم الميّت عليه
[٣] الخوئي: الحكم
بنجاسة المذكورات مبنيّ على الاحتياط
الگلپايگاني: على الأحوط
الامام
الخميني: على الأحوط فيها و فيما بعدها
[٤] مكارم الشيرازي: لا دليل على نجاسة
شيء منها إذا لم يتلطّخ بالدم، ما عدا ما كان جزءاً من بدن الامّ، فالحكم
بالطهارة قويّ
[٥] مكارم الشيرازي: يعني ما جرى فيه الروح الحيواني
[٦] الامام
الخميني: و إن كان الأقوى هو الطهارة
[٧] الخوئي: لا يُترك الاحتياط فيما إذا لم
يعدّ المنفصل من توابع البدن عرفاً