العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٨٥ - فصل في التشهّد
مسألة ١: لا بدّ من ذكر الشهادتين و الصلاة بألفاظها المتعارفة؛ فلا يجزي غيرها و إن أفاد معناها، مثل ما إذا قال بدل أشهد: أعلم أو اقرّ أو أعترف، و هكذا في غيره.
مسألة ٢: يجزي الجلوس فيه بأىّ كيفيّة كان، و لو إقعاء و إن كان الأحوط تركه [١]
مسألة ٣: من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلّم، و قبله يتّبع غيره فيلقّنه، و لو عجز و لم يكن من يلقّنه أو كان الوقت ضيقاً أتى بما يقدر [٢] و يترجم [٣] الباقي [٤]، و إن لم يعلم شيئاً يأتي بترجمة الكلّ، و إن لم يعلم يأتي بسائر الأذكار بقدره، و الأولى التحميد إن كان يحسنه، و إلّا فالأحوط الجلوس قدره [٥] مع الإخطار بالبال إن أمكن.
مسألة ٤: يستحبّ في التشهّد امور:
الأوّل: أن يجلس الرجل متورّكاً، على نحو ما مرّ في الجلوس بين السجدتين.
الثاني: أن يقول قبل الشروع في الذكر: الحمد للّه، أو يقول: بسم اللّه و باللّه و الحمد للّه و خير الأسماء للّه، أو الأسماء الحسنى كلّها للّه.
الثالث: أن يجعل يديه على فخذيه منضمّة الأصابع.
الرابع: أن يكون نظره إلى حجره.
الخامس: أن يقول بعد قوله [٦]: و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله: «أرسله بالحقّ بشيراً و نذيراً بين يدي الساعة، و أشهد أنّ ربّي نعم الربّ و أنّ محمّداً نعم الرسول» ثمّ يقول: «اللّهم صلّ الخ».
السادس: أن يقول بعد الصلاة: «و تقبّل شفاعته و ارفع درجته» في التشهّد الأوّل، بل
[١] مكارم الشيرازي: الأحوط تركه، لا سيّما بتفسيره المنسوب إلى اللغويّين
[٢] الامام الخميني: و لو ملحوناً، و الإتيان ملحوناً مقدّم على الترجمة
الخوئي: مع صدق عنوان الشهادة عليه، و إلّا فوجوبه كوجوب المراتب اللاحقة
مبنيّ على الاحتياط
[٣] الگلپايگاني: الأحوط في صورة العجز كلًاّ أو بعضاً الجمع
بين الترجمة و الذكر
[٤] الامام الخميني: على الأحوط فيه و فيما بعده
مكارم الشيرازي: اختيار سائر الأذكار أحوط من الترجمة، بل الإتيان بالترجمة
مشكل على كلّ حال
[٥] مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط غير لازم، لأنّ الجلوس ليس
واجباً مستقلًا أو ميسوراً من التشهّد الواجب
[٦] مكارم الشيرازي: لم يثبت