العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٨٠ - فصل في سائر أقسام السجود
مسألة ١٢: الظاهر عدم وجوب نيّته [١] حال الجلوس أو القيام ليكون الهويّ إليه بنيّته، بل يكفي نيّته قبل وضع الجبهة، بل مقارناً [٢] له.
مسألة ١٣: الظاهر أنّه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرآنيّة؛ فلو تكلّم شخص بالآية لا بقصد القرآنيّة، لا يجب السجود بسماعه، و كذا لو سمعها ممّن قرأها حال النوم أو سمعها من صبيّ غير مميّز، بل و كذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت و إن كان الأحوط [٣] السجود في الجميع [٤].
مسألة ١٤: يعتبر في السماع تمييز الحروف و الكلمات، فمع سماع الهمهمة لا يجب السجود و إن كان أحوط.
مسألة ١٥: لا يجب السجود لقراءة ترجمتها أو سماعها و إن كان المقصود ترجمة الآية.
مسألة ١٦: يعتبر [٥] في هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه، مضافاً إلى النيّة، إباحة المكان [٦] و عدم علوّ المسجد [٧] بما يزيد على أربعة أصابع [٨]، و الأحوط وضع سائر المساجد و وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه؛ و لا يعتبر فيه الطهارة من الحدث و لا من الخبث، فتسجد الحائض وجوباً عند سببه و ندباً عند سبب الندب، و كذا الجنب؛ و كذا لا يعتبر فيه الاستقبال و لا طهارة موضع الجبهة [٩] و لا ستر العورة، فضلًا عن صفات الساتر، من الطهارة
[١] مكارم الشيرازي: بل الظاهر وجوبها قبل الهويّ ليكون ناشئاً عنها
[٢] الامام الخميني: لا تكفي المقارنة على الأقوى
الگلپايگاني: بل لا بدّ من التقدّم و لا تكفي المقارنة
[٣] الگلپايگاني: لا
يُترك مع صدق القراءة
[٤] مكارم الشيرازي: لا يُترك في الأخير
[٥] الامام
الخميني: الأقوى عدم اعتبار شيء ممّا ذكر غير ما يتحقّق به مسمّاه و النيّة؛ نعم،
الأحوط ترك السجدة على المأكول و الملبوس، بل عدم الجواز لا يخلو من وجه، لكن لا
ينبغي ترك الاحتياط فيما ذكر
[٦] مكارم الشيرازي: على الأحوط، كما عرفت في مباحث
الوضوء و الغسل و مكان المصلّي
[٧] الگلپايگاني: على الأحوط؛ و الأقوى الاكتفاء
بصدق السجدة
[٨] الخوئي: على الأحوط
مكارم الشيرازي: بل يكفي ما يسمّى سجدة؛ و العجب أنّه أفتى باعتبار عدم العلوّ
و لكن جعل ما بعده احتياطاً، مع أنّ وضع المساجد في محالّها ممّا يتحقّق به السجود
في عرف أهل الشرع
[٩] مكارم الشيرازي: الأحوط فيه و في الستر مراعاتها