العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٦٩ - فصل في السجود
الزيادة على المقدار المذكور [١]، و الأقوى عدم اعتبار ذلك في باقي المساجد، لا بعضها مع بعض و لا بالنسبة إلى الجبهة، فلا يقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسمّاه.
الثامن: وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه من الأرض و ما نبت منها غير المأكول و الملبوس، على ما مرّ في بحث المكان.
التاسع: طهارة محلّ وضع الجبهة.
العاشر: المحافظة على العربيّة و الترتيب و الموالاة في الذكر.
مسألة ١: الجبهة ما بين قصاص شعر الرأس و طرف الأنف الأعلى و الحاجبين طولًا، و ما بين الجبينين عرضاً، و لا يجب فيها الاستيعاب، بل يكفي صدق السجود على مسمّاها، و يتحقّق المسمّى بمقدار الدرهم [٢] قطعاً، و الأحوط عدم الأنقص [٣]، و لا يعتبر كون المقدار المذكور مجتمعاً، بل يكفي و إن كان متفرّقاً مع الصدق، فيجوز السجود على السبحة الغير المطبوخة [٤] إذا كان مجموع ما وقعت عليه الجبهة بقدر الدرهم.
مسألة ٢: يشترط مباشرة الجبهة لما يصحّ السجود عليه؛ فلو كان هناك مانع أو حائل عليه أو عليها، وجب رفعه، حتّى مثل الوسخ [٥] الّذي على التربة [٦] إذا كان مستوعباً لها بحيث لم يبق مقدار الدرهم منها و لو متفرّقاً خالياً عنه [٧]، و كذا بالنسبة إلى شعر المرأة الواقع على جبهتها، فيجب رفعه بالمقدار الواجب، بل الأحوط إزالة الطين اللاصق بالجبهة في السجدة الاولى، و كذا إذا لصقت التربة بالجبهة، فإنّ الأحوط رفعها، بل الأقوى [٨] وجوب رفعها إذا [٩]. الامام الخميني: بل أنقص منه، حتّى بمقدار رأس الأنملة [١٠]. مكارم الشيرازي: المعتبر هو مقدار المسمّى [١١]. الخوئي: بل على المطبوخة أيضاً
مكارم الشيرازي: قد عرفت في مبحث مسجد الجبهة الجواز على المطبوخ أيضاً [١٢]. الامام الخميني: إذا كان له جسميّة عرفاً، لا مثل اللون
الگلپايگاني: إن كان له جسميّة و لم يحسب من تغيّر اللون عرفاً [١٣]. مكارم الشيرازي: الّذي له جرم [١٤]. مكارم الشيرازي: قد عرفت الكلام في المتفرّق في المسألة السابقة [١٥]. الگلپايگاني: في أقوائيّته إشكال، لعدم توقّف الصدق عليه، لكنّ الاحتياط لا يُترك