العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٤٠ - فصل في القراءة
تذكّر بعد الفراغ، أتمّ الصلاة و صحّت و إن لم يكن قد أدرك ركعة من الوقت أيضاً [١] و لا يحتاج إلى إعادة سورة اخرى؛ و إن تذكّر في الأثناء، عدل إلى غيرها إن كان في سعة الوقت [٢]، و إلّا تركها و ركع [٣] و صحّت الصلاة.
مسألة ٣: لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة [٤]، فلو قرأها عمداً استأنف الصلاة و إن لم يكن قرأ إلّا البعض [٥] و لو البسملة أو شيئاً منها، إذا كان من نيّته حين الشروع الإتمام أو القراءة [٦] إلى ما بعد آية السجدة [٧]؛ و أمّا لو قرأها ساهياً، فإن تذكّر قبل بلوغ آية السجدة وجب عليه العدول إلى سورة اخرى و إن كان قد تجاوز النصف [٨]، و إن تذكّر بعد قراءة آية السجدة أو بعد الإتمام فإن كان قبل الركوع فالأحوط إتمامها [٩] إن كان في أثنائها [١٠] و قراءة سورة غيرها بنيّة القربة المطلقة بعد الإيماء إلى السجدة، أو الإتيان بها [١١] و هو في
[١] الخوئي: الصحّة في هذا الفرض لا تخلو من إشكال، بل منع
مكارم الشيرازي: مشكل جدّاً، لعدم قصد الأمر القضائي و هو من العناوين
القصديّة على الأحوط
[٢] الامام الخميني: و لو لإدراك ركعة مع العدول
[٣] الامام
الخميني: إن لم يدرك بتركها ركعة من الوقت، فلا يبعد لزوم إتيان سورة تامّة و
إتمام الصلاة و تكون قضاءً
[٤] الخوئي: على الأحوط
مكارم الشيرازي: أخبار الباب في ذلك مختلفة جدّاً، و ما ذكره هو الأحوط؛ فلو
قرأها عمداً، يسجد ثمّ يقوم و يعيد الحمد و يتمّ الصلاة ثمّ يعيدها
[٥]
الگلپايگاني: بطلان الصلاة بغير آية السجدة محلّ إشكال، فلا يُترك الاحتياط
[٦]
الامام الخميني: بل إذا أتى بقصد الجزئيّة استأنفها على الأحوط و لو لم ينو
الإتمام أو القراءة إلى تمام آية السجدة؛ و أمّا مع عدم قصدها فيشكل الإبطال قبل
إتيان السجدة
[٧] مكارم الشيرازي: و الأحوط هنا أيضاً العدول إلى غيرها و إتمام
الصلاة و إعادتها
[٨] مكارم الشيرازي: إلّا أنّه حينئذٍ يعيد الصلاة بعد الإتمام
على الأحوط
[٩] الامام الخميني: و الأقوى جواز الاجتزاء بهذه السورة و الاكتفاء
بالإيماء من دون إعادة الصلاة، و كذا في الفرع الآتي
[١٠] الخوئي: بل الأظهر جواز
الاكتفاء بالإتمام؛ و الأحوط الإيماء إلى السجدة في الصلاة ثمّ الإتيان بها بعدها
في الفرض و فيما إذا تذكّر بعد الدخول في الركوع
[١١] مكارم الشيرازي: لا مجال
للتخيير، بل يأتي بالسجدة ثمّ يتمّ الصلاة و يعيد؛ و كذلك في الشقّ الآتي