العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٦٢ - الرابع أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه
لباس من شعر الإنسان، فيه إشكال [١]؛ سواء كان ساتراً [٢] أو غيره، بل المنع قويّ [٣] خصوصاً الساتر.
مسألة ١٦: لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوساً أو جزءاً منه، أو واقعاً عليه أو كان في جيبه، بل و لو في حُقّة هي في جيبه [٤].
مسألة ١٧: يستثنى ممّا لا يؤكل، الخزّ الخالص الغير المغشوش [٥] بِوَبَر الأرانب و الثعالب، و كذا السنجاب [٦]؛ و أمّا السمور و القاقم و الفنك و الحواصل، فلا يجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى [٧].
مسألة ١٨: الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول أو من غيره، فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت؛ و أمّا إذا شكّ في كون شيء من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان، فلا إشكال فيه.
مسألة ١٩: إذا صلّى في غير المأكول جاهلًا [٨] أو ناسياً [٩]، فالأقوى صحّة صلاته.
[١] الخوئي: و الأظهر الجواز، بلا فرق بين الساتر و غيره
[٢] الامام الخميني: الظاهر عدم المنع في غير الساتر، و الأحوط ترك اتّخاذه ساتراً
[٣] الگلپايگاني: لا قوّة فيه، و لكن لا يُترك الاحتياط في الساتر منه إن لم يكن له ساتر غيره
مكارم الشيرازي: القوّة ممنوعة، و لكن لا يُترك الاحتياط؛ من غير فرق بين
الساتر و غيره
[٤] مكارم الشيرازي: لا دليل عليه و لا على ما قبله، فالجواز قويّ
و إن كان الأحوط الترك
[٥] مكارم الشيرازي: في كون الجلود و الأوبار الّتي تسمّى
في زماننا خزّاً هو الخز المعروف في عصر الأئمّة: إشكال ظاهر، كما لا يخفى لمن
راجعها؛ بل لعلّ تلك الحيوانات الّتي كانت كثيرة في تلك الأعصار قد انقرضت في
عصرنا و لم يبق منها إلّا قليل، كما هو حال كثير من الحيوانات على مرّ الدهور؛ و
على كلّ حال لا يمكن الاعتماد على ما يسمّى خزّاً في عصرنا من جهة الصغرى و إن كان
الحكم من ناحية الكبرى مسلّماً
[٦] الامام الخميني: لا ينبغي ترك الاحتياط فيه و
إن كان الأقوى الاستثناء
الگلپايگاني: لا يُترك الاحتياط فيه
مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط بالترك
[٧] الامام الخميني: الأقوائيّة
بالنسبة إلى بعضها لا تخلو من تأمّل
مكارم الشيرازي: أو الأحوط في بعضها
[٨] الگلپايگاني: بالموضوع
[٩] الامام
الخميني: الصحّة في الناسي محلّ تأمّل، فلا يُترك الاحتياط بالإعادة