العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٤٦ - فصل في القبلة
ما دام الظنّ باقياً.
مسألة ٨: إذا ظنّ بعد الاجتهاد أنّها في جهة فصلّى الظهر مثلًا إليها، ثمّ تبدّل ظنّه إلى جهة اخرى، وجب عليه إتيان العصر إلى الجهة الثانية، و هل يجب إعادة الظهر أو لا؟
الأقوى وجوبها [١] إذا كان مقتضى ظنّه الثاني وقوع الاولى مستدبراً أو إلى اليمين أو اليسار، و إذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين و اليسار لا تجب الإعادة.
مسألة ٩: إذا انقلب ظنّه في أثناء الصلاة إلى جهة اخرى، انقلب إلى ما ظنّه، إلّا إذا كان الأوّل إلى الاستدبار أو اليمين و اليسار بمقتضى ظنّه الثاني، فيعيد.
مسألة ١٠: يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد، الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيراً، بحيث لا يضرّ بهيئة الجماعة و لا يكون بحدّ الاستدبار أو اليمين و اليسار.
مسألة ١١: إذا لم يقدر على الاجتهاد أو لم يحصل له الظنّ بكونها في جهة و كانت الجهات متساوية، صلّى إلى أربع جهات [٢] إن وسع الوقت، و إلّا فبقدر ما وسع. و يشترط أن يكون التكرار على وجه يحصل معه اليقين بالاستقبال في إحداها، أو على وجه لا يبلغ الانحراف إلى حدّ اليمين و اليسار، و الأولى [٣] أن يكون على خطوط متقابلات [٤].
مسألة ١٢: لو كان عليه صلاتان، فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الاولى [٥].
مسألة ١٣: من كان وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات أو أقلّ و كان عليه صلاتان، يجوز له أن يتمّم جهات الاولى ثمّ يشرع في الثانية، و يجوز أن يأتي بالثانية في كلّ جهة صلّى إليها الاولى إلى أن تتمّ، و الأحوط اختيار الأوّل، و لا يجوز أن يصلّي الثانية إلى غير الجهة الّتي صلّى إليها الاولى؛ نعم، إذا اختار الوجه الأوّل، لا يجب أن يأتي بالثانية على ترتيب الاولى.
[١] مكارم الشيرازي: بل الأحوط ذلك
[٢] الخوئي: على الأحوط، كما مرّ آنفاً
الگلپايگاني: على الأحوط، كما أنّ الأحوط القضاء أيضاً مع ضيق الوقت عن تمام الجهات
مكارم الشيرازي: على الأحوط، و قد مرّ الإشكال فيه
[٣] الگلپايگاني: بل
الأحوط
الامام الخميني: بل الظاهر لزوم كونه على الخطوط المتقابلة عرفاً، و معه لا
يبلغ الانحراف إلى حدّ اليمين و اليسار
[٤] مكارم الشيرازي: منصرف النصوص هو
المتقابلات العرفيّة، فلو قلنا بوجوب الأربع يشكل الاكتفاء بغيرها
[٥] الخوئي: لا
بأس بتركه