العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٩٣ - فصل في بيان ما يصحّ التيمّم به
أيضاً؛ هذا كلّه إذا لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه على وجه يجري [١]، و إلّا تعيّن الوضوء أو الغسل و لا يجوز معه التيمّم أيضاً.
مسألة ١: و إن كان الأقوى، كما عرفت، جواز التيمّم بمطلق وجه الأرض، إلّا أنّ الأحوط مع وجود التراب عدم التعدّي عنه، من غير فرق فيه بين أقسامه من الأبيض و الأسود و الأصفر و الأحمر، كما لا فرق في الحجر و المدر أيضاً بين أقسامهما؛ و مع فقد التراب، الأحوط الرمل، ثمّ المدر [٢]، ثمّ الحجر.
مسألة ٢: لا يجوز [٣] في حال الاختيار [٤] التيمّم على الجصّ المطبوخ و الآجر و الخزف و الرماد و إن كان من الأرض؛ لكن في حال الضرورة، بمعنى عدم وجدان التراب و المدر و الحجر، الأحوط الجمع بين التيمّم بأحد المذكورات، ما عدا رماد الحطب و نحوه، و بالمرتبة المتأخّرة من الغبار أو الطين؛ و مع عدم الغبار و الطين، الأحوط التيمّم بأحد المذكورات و الصلاة، ثمّ إعادتها أو قضاؤها.
مسألة ٣: يجوز التيمّم حال الاختيار على الحائط المبنيّ بالطين و اللبن و الآجر [٥] إذا طلي بالطين.
مسألة ٤: يجوز التيمّم بطين الرأس [٦] و إن لم يسحق، و كذا بحجر الرحى و حجر النار و حجر السنّ [٧] و نحو ذلك، لعدم كونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض، و كذا يجوز التيمّم بطين الأرمنيّ [٨].
مسألة ٥: يجوز التيمّم على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضاً، بأن لم يكن علاها الملح.
[١] الامام الخميني: أي أقلّ مراتب الجريان و حصول الغسل
[٢] الخوئي: فيه إشكال
[٣] الامام الخميني: على الأحوط و إن كان الجواز بالطين المطبوخ كالآجر لا يخلو من وجه، كما مرّ
[٤] الخوئي: على الأحوط في غير الرماد، كما مرّ
[٥] الامام الخميني: مرّ الجواز به، فلا يعتبر الطلي و إن كان الاحتياط لا ينبغي أن يُترك
[٦] مكارم الشيرازي: إذا صدق عليه وجه الأرض؛ و كذا في حجر النار و ما بعده؛ ففي بعض ذلك يختلف التسمية ظاهراً في البلدان
[٧] الامام الخميني: بل و حجر المرمر على الأقوى
[٨] الگلپايگاني: فيه و في مثله إشكال