العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٩٢ - فصل في بيان ما يصحّ التيمّم به
كما أنّ الأقوى عدم الجواز بالطين المطبوخ [١] كالخزف و الآجر و إن كان مسحوقاً مثل التراب. و لا يجوز على المعادن كالملح و الزرنيخ و الذهب و الفضّة و العقيق و نحوها ممّا خرج عن اسم الأرض. و مع فقد ما ذكر من وجه الأرض، يتيمّم بغبار الثوب [٢] أو اللبد أو عُرف الدابّة و نحوها ممّا فيه غبار [٣] إن لم يمكن جمعه تراباً بالنفض، و إلّا وجب و دخل في القسم الأوّل، و الأحوط اختيار ما غباره أكثر [٤]؛ و مع فقد الغبار يتيمّم بالطين إن لم يمكن تجفيفه، و إلّا وجب و دخل في القسم الأوّل؛ فما يتيمّم به، له مراتب ثلاث:
الاولى: الأرض مطلقاً، غير المعادن؛
الثانية: الغبار؛
الثالثة: الطين. و مع فقد الجميع، يكون فاقد الطهورين، و الأقوى فيه سقوط الأداء و وجوب القضاء [٥] و إن كان الأحوط [٦] الأداء أيضاً؛ و إذا وجد فاقد الطهورين ثلجاً أو جمداً، قال بعض العلماء بوجوب مسحه على أعضاء الوضوء أو الغسل و إن لم يجر، و مع عدم إمكانه حكم بوجوب التيمّم بهما [٧]، و مراعاة هذا القول أحوط [٨]، فالأقوى لفاقد الطهورين كفاية القضاء، و الأحوط ضمّ الأداء أيضاً، و أحوط من ذلك مع وجود الثلج المسح به
[١] الامام الخميني: الجواز فيه لا يخلو من وجه و إن كان الاحتياط لا ينبغي أن يُترك
[٢] الامام الخميني: إذا كان على وجهها، و لا يكفي الغبار الباطني و إن ينشر بالضرب؛ و لو ضرب فينشر ثمّ ضرب على ذي الغبار، يجوز و يقدّم على الطين
[٣] الگلپايگاني: إن كان على ظاهره؛ و أمّا الغبار في الباطن و إن كان بحيث ينتشر بالضرب عليه، ففي تقديمه على الطين إشكال، و الأحوط الجمع بينهما
مكارم الشيرازي: بل عليه غبار؛ و إن لم يكن كذلك، فالأحوط أن يضرب عليه حتّى
يظهر غباره فيتيمّم به
[٤] مكارم الشيرازي: لا دليل على وجوب هذا الاحتياط
[٥]
الامام الخميني: ثبوت القضاء مبنيّ على الاحتياط
[٦] الگلپايگاني، مكارم
الشيرازي: لا يُترك
[٧] مكارم الشيرازي: لا وجه للتيمّم بالثلج أو الجمد، و لكنّ
الأحوط إمرارهما على الأعضاء إذا لم يكن هناك خوف الضرر
[٨] الگلپايگاني: لا
يُترك