العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٧٨ - فصل في التيمّم
في الجوانب الأربع بشرط احتمال وجود الماء في الجميع، و مع العلم بعدمه في بعضها يسقط فيه، و مع العلم بعدمه في الجميع يسقط في الجميع، كما أنّه لو علم وجوده فوق المقدار [١] وجب طلبه مع بقاء الوقت [٢]، و ليس الظنّ به كالعلم في وجوب الأزيد و إن كان أحوط خصوصاً إذا كان بحدّ الاطمينان [٣]، بل لا يُترك في هذه الصورة [٤]، فيطلب إلى أن يزول ظنّه و لا عبرة بالاحتمال في الأزيد.
مسألة ١: إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها، سقط وجوب الطلب فيها أو فيه و إن كان الأحوط عدم الاكتفاء، و في الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال [٥] فلا يُترك الاحتياط بالطلب.
مسألة ٢: الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد [٦]، و لا يُترك الاحتياط في شهادة عدل واحد به.
مسألة ٣: الظاهر كفاية [٧] الاستنابة في الطلب و عدم وجوب المباشرة، بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة، و لا يلزم كونه عادلًا بعد كونه أميناً موثّقاً [٨].
مسألة ٤: إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة، وجب الفحص [٩] حتّى يتيقّن العدم أو يحصل اليأس منه، فكفاية المقدارين خاصّ بالبرّيّة.
[١] مكارم الشيرازي: إلّا أن يكون بمقدار لا يصدق معه وجدان الماء، و هو في محلّه
[٢] الامام الخميني: و عدم العُسر و المشقّة أو غيرهما من الأعذار
[٣] مكارم الشيرازي: الاطمينان بمنزلة العلم عند العقلاء، بل هو علم عرفيّ و غالب موارد اليقين العرفي منه، و اليقين الّذي لا يوجد معه احتمال ضعيف قليل
[٤] الگلپايگاني: بل يجب مع الاطمينان على الأقوى، كما في صورة العلم
الخوئي: بل الأظهر فيها وجوب الطلب
[٥] الخوئي: لا يبعد الاكتفاء بإخبار
العدل الواحد بل بإخبار مطلق الثقة، و كذا الحال في المسألة الآتية
مكارم الشيرازي: قد مرّ أنّ الأقوى هو الاكتفاء به، و كذا بالنسبة إلى وجود
الماء
[٦] مكارم الشيرازي: بمقدار يصدق الوجدان، و أولى منه إذا علم
[٧] الامام
الخميني: كفايتها مع عدم حصول الاطمينان من قوله مشكل
[٨] مكارم الشيرازي: يحصل
من قوله الاطمينان على الأحوط، إلّا أن يكون عادلًا
[٩] الخوئي: على الأحوط، و لا
يبعد عدم وجوبه فيما تيقّن بعدمه سابقاً