العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٢٠ - فصل في تكفين الميّت
عليه، بل في مال الميّت؛ و إن لم يكن له مال، يدفن عارياً [١]
مسألة ١٤: لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة، فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل و بقي الكفن، رجع إليه و لو كان بعد دفنها.
مسألة ١٥: إذا كان الزوج معسراً، كان كفنها في تركتها؛ فلو أيسر بعد ذلك [٢]، ليس للورثة مطالبة قيمته.
مسألة ١٦: إذا كفّنها الزوج فسرقه سارق، وجب عليه مرّة اخرى، بل و كذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط.
مسألة ١٧: ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة، ليس على الزوج على الأقوى [٣] و إن كان أحوط [٤]
مسألة ١٨: كفن المملوك على سيّده، و كذا سائر مؤن تجهيزه، إلّا إذا كانت مملوكة مزوّجة، فعلى زوجها [٥]، كما مرّ؛ و لا فرق بين أقسام المملوك، و في المبعّض يبعّض، و في المشترك يشترك.
مسألة ١٩: القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة في غير الزوجة و المملوك، مقدّماً على الديون و الوصايا؛ و كذا القدر الواجب من سائر المؤن [٦]، من السدر و الكافور و ماء الغسل و قيمة الأرض، بل و ما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة و اجرة الحمّال و الحفّار و نحوها في صورة الحاجة إلى المال؛ و أمّا الزائد عن القدر الواجب في جميع ذلك، فموقوف [٧] على إجازة الكبار من الورثة في حصّتهم، إلّا مع وصيّة الميّت بالزائد مع خروجه
[١] الخوئي: لا يُترك الاحتياط ببذل الكفن ممّن يجب عليه الإنفاق في هذا الفرض
الگلپايگاني: لا يُترك الاحتياط على المنفق في هذه الصورة
مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط بإنفاق الكفن عليه إذا كان من واجبي النفقة
[٢] الامام الخميني: أي بعد الدفن، و أمّا قبله فلهم الرجوع إلى عين مالهم
[٣]
الخوئي: فيه إشكال، و الاحتياط لا يُترك
[٤] الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: لا
يُترك
[٥] الامام الخميني: ما على الزوج هو الكفن، و غيره على المولى
الگلپايگاني: ما على زوج الحرّة، و أمّا سائر المؤن فعلى مولاها
مكارم الشيرازي: على الأقوى في كفنها، و الأحوط في سائر مؤنها
[٦] مكارم
الشيرازي: في غير الكفن إشكال، و الأحوط أخذها من سهم الكبار بإجازتهم
[٧]
الگلپايگاني: قد مرّ عدم التوقّف في المقدار المستحبّ خصوصاً المتعارف