العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣١٦ - فصل في تكفين الميّت
يكون موته بعد الطواف [١] للحجّ أو العمرة.
[فصل في تكفين الميّت]
فصل في تكفين الميّت
يجب تكفينه بالوجوب الكفائيّ، رجلًا كان أو امرأة أو خنثى أو صغيراً، بثلاث قطعات:
الاولى: المئزر، و يجب أن يكون من السرّة إلى الركبة [٢]، و الأفضل من الصدر إلى القدم [٣].
الثانية: القميص، و يجب أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق [٤]، و الأفضل [٥] إلى القدم [٦].
الثالثة: الإزار [٧]، و يجب أن يغطّي [٨] تمام البدن، و الأحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشدّ طرفاه، و في العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر، و الأحوط [٩] أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب على الصغار [١٠] من الورثة [١١] و إن أوصى به أن يحسب من الثلث.
[١] الامام خمينى: مر انه بعد السعى في الحج و التقصير في العمرة.
الخوئى: تقدم الكلام فيه آنفا (في كيفية غسل الميت، المسألة ٩)
[٢] مكارم
الشيرازى: أو ما يصدق عليه المئزر؛ هذا، و لكن الظاهر من أخبار الباب في طريقة
التكفين أن يبدأ بالقميص أولا ثمّ بالمئزر ثمّ باللفاقة، و هذا مخالف لما يظهر من
المتن و غيره، فيكون تكفينه من قبيل الاتزار فوق القميص.
[٣] مكارم الشيرازى: المستفاد من
رواية عمار التى هى المستند في المقام تغطية الصدر و الرجلين به، لا منه إلى
القدم.
[٤] الامام خمينى: على الأحوط.
الگلپايگانى: من الطرفين؛ فما هو المتعارف في بعض البلاد من جعله إلى المنكبين
من طرف الخلف، لا وجه له مكارم الشيرازى: أو ما يصدق عليه هذا العنوان (القميص)
[٥] الامام الخمينى: غير معلوم.
[٦] مكارم الشيرازى: أو ما يصدق عليه
هذا العنوان (القميص).
[٧] مكارم الشيرازى: و الأولى
التعبير باللفاقة، كما في الأخبار، فإن الإزار كثيرا ما يطلق على المئزر.
[٨] الامام خمينى: بل يجب أن يكون
طوله زائدا على طول الجسد و عرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الآخر و يلف
عليه بحيث يستر جميع الجسد.
[٩] الگلپايگانى: لكن الأقوى جواز
الاحتساب من الأصل بمقدار يستحب.
[١٠] الامام الخمينى: و يسترضى عن
الكبار.
[١١] مكارم الشيرازي: الظاهر جواز ما
هو المتعارف من الواجب.