العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣١٢ - فصل في شرائط الغسل
مسألة ٥: إذا دفن الميّت بلا غسل، جاز بل وجب نبشه [١] لتغسيله أو تيمّمه؛ و كذا إذا ترك بعض الأغسال و لو سهواً أو تبيّن بطلانها أو بطلان بعضها، و كذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبيّ؛ و أمّا إذا لم يصلّ عليه أو تبيّن بطلانها، فلا يجوز نبشه لأجلها، بل يصلّى على قبره.
مسألة ٦: لا يجوز [٢] أخذ الاجرة على تغسيل الميّت، بل لو كان داعيه على التغسيل أخذ الاجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضاً؛ نعم [٣]، لو كان داعيه هو القربة و كان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الاجرة، صحّ الغسل [٤]، لكن مع ذلك أخذ الاجرة حرام، إلّا إذا كان في قبال المقدّمات الغير الواجبة، فإنّه لا بأس به حينئذٍ.
مسألة ٧: إذا كان السدر أو الكافور قليلًا جدّاً، بأن لم يكن بقدر الكفاية، فالأحوط خلط المقدار الميسور و عدم سقوطه بالمعسور.
مسألة ٨: إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة، لا يجب معه إعادة الغسل، بل و كذا لو خرج منه بول أو منيٌّ و إن كان الأحوط في صورة كونهما في الأثناء إعادته، خصوصاً إذا كان في أثناء الغسل بالقراح؛ نعم، يجب إزالة تلك النجاسة عن جسده و لو كان بعد وضعه [٥] في القبر [٦]، إذا أمكن بلا مشقّة و لا هتك.
مسألة ٩: اللوح أو السرير الّذي يغسل الميّت عليه، لا يجب غَسله بعد كلّ غسل من
[١] الامام الخميني: إذا لم يكن في نبشه محذور كهتك حرمة الميّت بواسطة فساد جثّته، أو الحرج على الأحياء بواسطة رائحته أو تجهيزه؛ هذا في غير غصبيّة الكفن، و أمّا فيها ففي مثل الفرض إشكال، و الأحوط للمغصوب منه أخذ قيمة الكفن؛ نعم، لو كان الميّت هو الغاصب فالظاهر جواز النبش مع هتكه أيضاً
الگلپايگاني: ما لم يمضِ زمان يوجب خروجه هتكه بتفرّق أجزائه أو ارتفاع رائحته أو تناثر لحمه، و إلّا فلا يبعد لزوم التأخير حتّى يصير عظماً فيجري عليه حكمه
مكارم الشيرازي: يأتي في أحكام النبش أنّه لا دليل على وجوبه
[٢] الامام
الخميني: على الأحوط
[٣] الامام الخميني: مراده تصحيحه بنحو الداعي على الداعي، و
لا يبعد ذلك
[٤] الگلپايگاني: بل مشكل، و على الصحّة لا وجه لحرمة الاجرة
مكارم الشيرازي: كفاية ذلك في القربة مشكل
[٥] الامام الخميني: على الأحوط في
هذه الصورة
[٦] مكارم الشيرازي: و قبل طمّه بالتراب