العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٠٤ - فصل في موارد سقوط غسل الميّت
بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله و تكفينه.
الثانية: من وجب قتله برجم أو قصاص، فإنّ الإمام عليه السلام أو نائبه الخاصّ أو العامّ يأمره أن يغتسل [١] غسل الميّت مرّة بماء السدر [٢] و مرّة بماء الكافور و مرّة بالماء القراح، ثمّ يكفّن كتكفين الميّت، إلّا أنّه يلبس وصلتين [٣] منه [٤] و هما المئزر و الثوب قبل القتل و اللفّافة بعده [٥]، و يحنّط قبل القتل كحنوط الميّت، ثمّ يقتل فيصلّى عليه و يدفن بلا تغسيل، و لا يلزم غَسل الدم من كفنه، و لو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل، و يلزم أن يكون موته بذلك السبب، فلو مات أو قتل بسبب آخر يلزم تغسيله، و نيّة الغسل من الآمر [٦] و لو نوى هو أيضاً صحّ، كما أنّه لو اغتسل من غير أمر الإمام عليه السلام أو نائبه، كفى و إن كان الأحوط إعادته.
مسألة ٦: سقوط الغسل عن الشهيد و المقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة؛ و أمّا الكفن، فإن كان الشهيد عارياً وجب تكفينه، و إن كان عليه ثيابه فلا يبعد [٧]
[١] الخوئي: اعتبار الأمر في صحّة الغسل و كون غسله كغسل الميّت مبنيّان على الاحتياط
[٢] الگلپايگاني: على الأحوط فيه و في ماء الكافور
[٣] الامام الخميني: بل يلبس جميع الكفن و إن كان لما ذكره وجه غير معتدّ به
[٤] الگلپايگاني: بل الوصلات الثلاث؛ نعم، في المقتصّ يكشف موضع القصاص
[٥] الخوئي: الظاهر أنّه يلبس جميع الوصلات قبل القتل
[٦] الامام الخميني: بل من المأمور، و الأحوط نيّة الآمر أيضاً
الگلپايگاني: بل من المأمور، و نيّة الآمر أيضاً أحوط
الخوئي: بل هي من المأمور
مكارم الشيرازي: بل من المأمور، و لكن مجرّد أمر الآمر أيضاً نيّة منه إذا كان
بداعي القربة، كما هو كذلك في مثل المقام عادةً
[٧] الامام الخميني: فيه إشكال بل
منع، فلا يُترك الاحتياط بتركه
مكارم الشيرازي: بعيد جدّاً
[٨] الخوئي: فيه إشكال، بل منع
[٩] مكارم
الشيرازي: بل يجب؛ فإنّه إذا جاز، وجب لكونه سرفاً، إلّا إذا كان بحيث لا يعدّ
إسرافاً