العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٨٥ - فصل في غسل مسّ الميّت
الممسوس بدنه أو لباسه أو كان شعره [١] أو بدنه، لا يجب الغسل في شيء من هذه الصور؛ نعم، إذا علم المسّ و شكّ في أنّه كان بعد الغسل أو قبله [٢]، وجب الغسل. و على هذا يشكل [٣] مسّ العظام [٤] المجرّدة المعلوم كونها من الإنسان في المقابر أو غيرها؛ نعم، لو كانت المقبرة للمسلمين، يمكن الحمل على أنّها مغسّلة.
مسألة ٤: إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالًا أنّ أحدهما من ميّت الإنسان، فإن مسّهما معاً وجب عليه الغسل، و إن مسّ أحدهما ففي وجوبه إشكال [٥]، و الأحوط الغسل.
مسألة ٥: لا فرق بين كون المسّ اختياريّاً أو اضطراريّاً، في اليقظة أو في النوم، كان الماسّ صغيراً أو مجنوناً أو كبيراً عاقلًا؛ فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ، و الأقوى صحّته قبله أيضاً إذا كان مميّزاً، و على المجنون بعد الإفاقة.
مسألة ٦: في وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحيّ، لا فرق بين أن يكون الماسّ نفسه أو غيره.
مسألة ٧: ذكر بعضهم أنّ في إيجاب مسّ القطعة المبانة من الحيّ للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده، و هو أحوط [٦].
[١] مكارم الشيرازي: قد عرفت الكلام في الشعر في صدر المسألة
[٢] مكارم الشيرازي: إذا كان تاريخ المسّ معلوماً و الغسل مجهولًا؛ و إلّا لا يجب
[٣] الامام الخميني: مع العلم بأنّها من الميّت؛ و أمّا مع احتمال كونها منفصلة من الحيّ فلا
[٤] الخوئي: لا إشكال فيه بناءً على ما ذكرناه من عدم الوجوب في مسّ العظم المجرّد
مكارم الشيرازي: قد عرفت عدم وجوب الغسل في مسّ العظام المجرّدة و إن علم
أنّها من الميّت الّذي لم يغسل
[٥] الامام الخميني: لا إشكال في عدم الوجوب
الخوئي: أظهره عدم الوجوب، إلّا إذا كان العلم الإجمالي بعد المسّ و كان الطرف الآخر مورداً لحكم إلزامي من وجوب دفن و نحوه
مكارم الشيرازي: الأقوى أنّه كملاقي الشبهة المحصورة الّذي لا يجب الاحتياط
فيه
[٦] الگلپايگاني: بل هو الأقوى
الخوئي: و إن كان الأظهر عدم وجوبه قبل البرد
مكارم الشيرازي: الظاهر عدم وجوب هذا الاحتياط، لأنّ القطعة المبانة بحكم الميّت بمقتضى النصّ، فيجري فيه ما يجري في الميّت من الشرائط