العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٨٣ - فصل في غسل مسّ الميّت
العبادة يوماً أو يومين أو إلى العشرة، على نحو ما مرّ في الحيض.
مسألة ١٠: النفساء كالحائض في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة أو العشرة في غير ذات العادة، و وجوب قضاء الصوم دون الصلاة، و عدم جواز وطيها و طلاقها و مسّ كتابة القرآن [١] و اسم اللّه و قراءة آيات السجدة [٢] و دخول المساجد و المكث فيها، و كذا في كراهة الوطي بعد الانقطاع و قبل الغسل، و كذا في كراهة الخضاب و قراءة القرآن و نحو ذلك، و كذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات و الجلوس في المصلّى و الاشتغال بذكر اللّه بقدر الصلاة؛ و ألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفّارة إذا وطئها، و هو أحوط [٣]، لكنّ الأقوى عدمه [٤].
مسألة ١١: كيفيّة غسلها كغسل الجنابة، إلّا أنّه لا يغني عن الوضوء [٥]، بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال.
[فصل في غسل مسّ الميّت]
فصل في غسل مسّ الميّت
يجب بمسّ ميّت الإنسان بعد برده و قبل غسله، دون ميّت غير الإنسان أو هو قبل برده أو بعد غسله، و المناط برد تمام جسده، فلا يوجب برد بعضه و لو كان هو الممسوس، و المعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة، فلو بقي من الغسل الثالث شيء لا يسقط الغسل بمسّه و إن كان الممسوس العضو المغسول منه. و يكفي في سقوط الغسل إذا كانت الأغسال الثلاثة كلّها بالماء القراح لفقد السدر و الكافور، بل الأقوى كفاية التيمّم [٦]، أو كون
[١] مكارم الشيرازي: قد مرّ الإشكال فيها و في بعض ما بعدها في الحيض، فهنا بطريق أولى، و لكنّها أحوط
[٢] الخوئي: حرمتها و حرمة دخول المساجد و المكث فيها على النفساء لا تخلو عن إشكال
الامام الخميني: بل سور العزائم و أبعاضها
[٣] الامام الخميني: لا يُترك
[٤]
مكارم الشيرازي: لا قوّة فيه إذا قلنا في الحائض بالوجوب، و لكن قد عرفت استحباب
الكفّارة هناك
[٥] الخوئي: الظاهر إغناؤه عنه، و كذا غيره من الأغسال، إلّا غسل
الاستحاضة المتوسّطة
مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ الأغسال جميعها تغني عن الوضوء و إن كان الأحوط
استحباباً في غير الجنابة الوضوء
[٦] الخوئي: بل الأقوى عدم كفايته
مكارم الشيرازي: مشكل، فلا يُترك الاحتياط، لأنّ عموم آثار التيمّم حتّى مثل هذا الأثر غير معلوم