العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٧٤ - فصل في الاستحاضة
مسألة ١٠: إذا قدّمت [١] غسل الفجر عليه لصلاة الليل، فالأحوط [٢] تأخيرها [٣] إلى قريب الفجر، فتصلّي بلا فاصلة [٤].
مسألة ١١: إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية اخرى، ثمّ دخل الوقت من غير فصل [٥]، يجوز لها الاكتفاء به للصلاة [٦].
مسألة ١٢: يشترط [٧] في صحّة صوم المستحاضة على الأحوط إتيانها للأغسال النهاريّة؛ فلو تركتها، فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضاً على الأحوط [٨]، و أمّا غسل العشاءين فلا يكون شرطاً في الصوم و إن كان الأحوط [٩] مراعاته [١٠] أيضاً، و أمّا الوضوءات فلا دخل لها بالصوم.
مسألة ١٣: إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت انقطاعَ بُرءٍ أو انقطاع فترة تسع الصلاة، وجب عليها تأخيرها إلى ذلك الوقت [١١]، فلو بادرت إلى الصلاة بطلت، إلّا إذا حصل منها قصد القربة و انكشف عدم الانقطاع، بل يجب [١٢] التأخير [١٣] مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهين حتّى لو كان حصول الرجاء في أثناء الصلاة، لكنّ الأحوط
[١] الگلپايگاني: قد مرّ أنّه خلاف الاحتياط
[٢] الامام الخميني: مرّ أنّ الأحوط إعادة الغسل بعد الفجر، و معه لا وجه لهذا الاحتياط
[٣] مكارم الشيرازي: قد عرفت الإشكال في تقديمها؛ و لو قدّمها، تتوضّأ لصلاة الليل أيضاً على الأحوط و تحتاط بإعادة الغسل بعد الفجر
[٤] الخوئي: تقدّم أنّ الأحوط حينئذٍ إعادة الغسل بعد الفجر؛ و به يظهر الحال في المسألة الآتية
[٥] الامام الخميني: بين الغسل و دخول الوقت تتبادر بالصلاة، فإنّه كافٍ
[٦] مكارم الشيرازي: قد عرفت الإشكال فيه في المسألة السابقة
[٧] الخوئي: لا يبعد عدم الاشتراط في الاستحاضة المتوسّطة
[٨] الامام الخميني: بل الأقوى، و الأحوط اعتبار أغسال الليلة الماضية
[٩] الگلپايگاني: لا يُترك في طرفي الصوم حتّى الماضية؛ نعم، غسل الفجر قبل الطلوع يجزي عن غسلها
مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط بغسل العشاءين من الليلة الماضية (لا
لرواية ابن مهزيار، لأنّها مع إبهامها من هذه الجهة غير خالية عن بعض الإشكالات
الّتي لا يمكن الذبّ عنها؛ بل لما يستفاد من غير واحد من روايات أبواب المستحاضة
أنّها إذا لم تصحّ منها الصلاة كانت بحكم الحائض؛ فتأمّل)
[١٠] الخوئي: لا يُترك
الاحتياط بالنسبة إلى غسل العشاءين للّيلة الماضية
[١١] مكارم الشيرازي: على
الأحوط، و كذا ما بعده
[١٢] الامام الخميني: على الأحوط
[١٣] الخوئي: الظاهر
عدمه؛ نعم، لو انقطع الدم بعد ذلك، فالأحوط إعادة الصلاة