العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٦٨ - الحادي عشر وجوب قضاء ما فات في حال الحيض، من صوم شهر رمضان و غيره
عليها [١] القضاء.
مسألة ٣٥: إذا شكّت في سعة الوقت و عدمها، وجبت [٢] المبادرة.
مسألة ٣٦: إذا علمت أوّل الوقت بمفاجأة الحيض، وجبت المبادرة، بل و إن شكّت على الأحوط [٣]، و إن لم تبادر وجب عليها [٤] القضاء إلّا إذا تبيّن عدم السعة.
مسألة ٣٧: إذا طهرت و لها وقت لإحدى الصلاتين صلّت الثانية، و إذا كان بقدر خمس ركعات صلّتهما.
مسألة ٣٨: في العشاءين إذا أدركت أربع ركعات صلّت العشاء فقط، إلّا إذا كانت مسافرة و لو في مواطن التخيير؛ فليس لها أن تختار التمام و تترك المغرب.
مسألة ٣٩: إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبيّن عدمها و أنّ وظيفتها إتيان الثانية، وجب عليها قضاؤها؛ و إذا قدّمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة، صحّت و وجب عليها إتيان الاولى بعدها، و إن كان التبيّن بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.
مسألة ٤٠: إذا طهرت و لها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة و المفروض أنّ القبلة مشتبهة، تأتي بها مخيّرة بين الجهات [٥]، و إذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك.
مسألة ٤١: يستحبّ للحائض أن تتنظّف [٦] و تبدّل القطنة و الخرقة [٧] و تتوضّأ في أوقات الصلوات اليوميّة، بل كلّ صلاة موقّتة [٨]، و تقعد في مصلّاها [٩] مستقبلة مشغولة بالتسبيح و
[١] مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ أصل المسألة مبنيّة على الاحتياط
[٢] الامام الخميني: هذا إذا شكّت في مقدار الوقت؛ و أمّا لو علمت مقداره و شكّت في سعته لعملها، ففي وجوبها إشكال
[٣] الامام الخميني: و إن كان الأقوى عدم وجوبها
[٤] الامام الخميني: في وجوبه مع الشكّ في السعة إشكال، بل منع
[٥] الخوئي: لا يبعد التخيير حتّى مع التمكّن من الصلاة إلى الجهات الأربع
مكارم الشيرازي: قد ذكرنا في مبحث القبلة أنّ الأقوى في المتحيّر التخيير
دائماً و كفاية صلاة واحدة
[٦] الامام الخميني: لعلّه و كذا تبديل الخرقة
لاستحباب مطلق النظافة، خصوصاً عند التهيئة لحضور اللّه تعالى
[٧] مكارم
الشيرازي: لعلّه مستفاد من لفظ التحشّي في بعض الروايات، لكن فيه تأمّل؛ أو من
مذاق الشرع و أدلّة النظافة العامّة
[٨] مكارم الشيرازي: لا دليل عليه
[٩]
الامام الخميني: أو غيره من محلّ نظيف
مكارم الشيرازي: أو موضع طاهر