العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٦٧ - الحادي عشر وجوب قضاء ما فات في حال الحيض، من صوم شهر رمضان و غيره
الشرائط الغير الحاصلة و لم تصلّ، وجب عليها قضاء تلك الصلاة، كما أنّها لو علمت بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة إلى الصلاة. و في مواطن التخيير يكفي سعة مقدار القصر، و لو أدركت من الوقت أقلّ ممّا ذكرنا لا يجب عليها القضاء و إن كان الأحوط [١] القضاء [٢] إذا أدركت الصلاة مع الطهارة و إن لم تدرك سائر الشرائط، بل و لو أدركت أكثر الصلاة، بل الأحوط قضاء الصلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقاً و إن لم تدرك شيئاً من الصلاة.
مسألة ٣٢: إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت، فإن أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء [٣]، و إن تركت وجب قضاؤها و إلّا فلا و إن كان الأحوط [٤] القضاء [٥] إذا أدركت ركعة مع الطهارة و إن لم تدرك سائر الشرائط، بل الأحوط [٦] القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقاً؛ و إذا أدركت ركعة مع التيمّم، لا يكفي في الوجوب إلّا إذا كان وظيفتها التيمّم مع قطع النظر عن ضيق الوقت و إن كان الأحوط الإتيان مع التيمّم، و تماميّة الركعة بتماميّة الذكر من السجدة الثانية، لا برفع الرأس منها [٧].
مسألة ٣٣: إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت، يكفي في وجوب المبادرة و وجوب القضاء مضيّ مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض، فاعتبار مضيّ مقدار تحصيل الشرائط [٨] إنّما هو على تقدير عدم حصولها.
مسألة ٣٤: إذا ظنّت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت، ثمّ بان السعة، وجب
[١] الگلپايگاني: لا يُترك
[٢] الخوئي: بل لا يبعد أن يكون هذا هو الأظهر
مكارم الشيرازي: لا يُترك، و ما ذكره بعده يجوز تركه
[٣] مكارم الشيرازي: على
الأحوط؛ و في غير واحد من أخبار الباب ما يدلّ على أنّ الملاك مضيّ وقت الفضيلة
[٤] الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: لا يُترك
[٥] الخوئي: بل لا يبعد أن يكون هذا
هو الأظهر
[٦] مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط ضعيف جدّاً
[٧] مكارم الشيرازي: لا
يخفى أنّه فرض نادر بأن يمضي الوقت بمجرّد رفع الرأس من السجدة الثانية، و عدمه
بعدمه؛ قلّما يمكن لأحد تشخيصه
[٨] مكارم الشيرازي: بل مقدار تحصيل الطهارة، كما
عرفت على الأحوط