العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٥٧ - فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
مسألة ٤: يجب الموافقة [١] بين الشهور، فلو اختارت في الشهر الأوّل أوّله ففي الشهر الثاني أيضاً كذلك و هكذا.
مسألة ٥: إذا تبيّن بعد ذلك أنّ زمان الحيض غير ما اختارته، وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات [٢]، و كذا إذا تبيّنت الزيادة [٣] و النقيصة.
مسألة ٦: صاحبة العادة الوقتيّة إذا تجاوز دمها العشرة في العدد، حالها حال المبتدئة [٤] في الرجوع [٥] إلى الأقارب [٦] و الرجوع إلى التخيير [٧] المذكور مع فقدهم أو اختلافهم، و إذا علمت كونه أزيد من الثلاثة ليس لها أن تختارها، كما أنّها لو علمت أنّه أقلّ من السبعة ليس لها اختيارها.
مسألة ٧: صاحبة العادة العدديّة ترجع في العدد إلى عادتها، و أمّا في الزمان فتأخذ بما فيه الصفة، و مع فقد التمييز تجعل العدد في الأوّل على الأحوط [٨] و إن كان الأقوى التخيير، و إن كان هناك تمييز لكن لم يكن موافقاً للعدد فتأخذه و تزيد [٩] مع النقصان و تنقص مع
[١] الگلپايگاني: على الأحوط
[٢] مكارم الشيرازي: على الأحوط
[٣] الامام الخميني: مع زيادة أيّام الحيض عمّا اختارته؛ و انطباق ما عدا الزيادة عليها، كما هو ظاهر المفروض، لا وجه للقضاء
[٤] الخوئي: بل ترجع إلى الستّة أو السبعة مع عدم التمييز
[٥] الامام الخميني: بعد فقدان التميّز، و إلّا فإن كان تميّز يمكن رعايته مع الوقت، ترجع إليه
[٦] مكارم الشيرازي: بل ترجع إلى التمييز أوّلًا، ثمّ إلى الأقارب، ثمّ إلى العدد و هو السبعة على الأحوط
[٧] الامام الخميني: بل إلى السبعة، كما تقدّم
[٨] الامام الخميني: إن لم يكن أقوى
الگلپايگاني: لا يُترك
الخوئي: بل على الأظهر
مكارم الشيرازي: لو لم يكن الأقوى
[٩] الخوئي: فيه و فيما بعده أشكال، بل
الظاهر عدمه