العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٣٧ - فصل في مستحبّات غسل الجنابة
مسألة ١: يكره الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة، على ما مرّ في الوضوء.
مسألة ٢: الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطاً في صحّته، و إنّما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمنيّ؛ فلو لم يستبرئ و اغتسل و صلّى ثمّ خرج منه المنيّ أو الرطوبة المشتبهة، لا تبطل صلاته و يجب عليه الغسل، لما سيأتي [١]
مسألة ٣: إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال، ثمّ خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول و المنيّ، فمع عدم الاستبراء قبل الغسل [٢] بالبول يحكم عليها بأنّها منيّ، فيجب الغسل [٣]؛ و مع الاستبراء بالبول و عدم الاستبراء بالخرطات بعده، يحكم بأنّه بول، فيوجب الوضوء؛ و مع الأمرين [٤] يجب الاحتياط [٥] بالجمع [٦] بين الغسل و الوضوء إن لم يحتمل غيرهما، و إن احتمل كونها مذياً مثلًا بأن يدور الأمر بين البول و المنيّ و المذي فلا يجب عليه شيء؛ و كذا حال الرطوبة الخارجة بدواً من غير سبق جنابة، فإنّها مع دورانها بين المنيّ و البول يجب الاحتياط [٧] بالوضوء و الغسل [٨]، و مع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منيّاً أو مذياً أو بولًا أو مذياً لا شيء عليه [٩]
[١] مكارم الشيرازي: على الأحوط في البلل المشتبه
[٢] الامام الخميني: أو بعده
[٣] مكارم الشيرازي: على الأحوط؛ و لا يجب عليه الوضوء
[٤] الخوئي: لعلّه أراد بالأمرين عدم الاستبراء بالبول و عدم الاستبراء بالخرطات، و إلّا كانت كلمة (عدم) من سهو القلم
مكارم الشيرازي: الظاهر زيادة لفظ العدم، لأنّه مع عدمهما يدخل في الصورة
الاولى الّتي مرّ أنّ فيها الغسل
[٥] مكارم الشيرازي: إلّا إذا كانت الحالة
السابقة الحدث الأصغر، فيكفي الوضوء
[٦] الامام الخميني: إذا بال بعد الغسل و
استبرأ بالخرطات ثمّ خرجت الرطوبة المشتبهة، فالظاهر كفاية الوضوء خاصّة
الخوئي: هذا إذا كان متطهّراً قبل خروج الرطوبة المشتبهة كما لعلّه المفروض، و أمّا إذا كان محدثاً بالأصغر فالأظهر كفاية الاقتصار على الوضوء، و منه يظهر الحال فيما إذا خرجت الرطوبة من غير سبق الجنابة
الگلپايگاني: بل الأحوط الجمع مطلقاً، إلّا في المحدث بالحدث الأصغر، فإنّه
يكفيه الوضوء
[٧] الامام الخميني: مع الجهل بالحالة السابقة أو كونها الطهارة؛ و
أمّا مع كونها الحدث الأصغر فالأقوى كفاية الوضوء
[٨] مكارم الشيرازي: إن كان
متطهّراً، كما مرّ آنفاً
[٩] مكارم الشيرازي: يعني على المتطهّر بعد الاستبراء