العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٣٠ - فصل في كيفيّة الغسل و أحكامه
انغسال جزء من بدنه، وجبت الإعادة، و لا يكفي غسل ذلك الجزء فقط [١] و يجب تخليل الشعر إذا شكّ في وصول الماء إلى البشرة الّتي تحته. و لا فرق في كيفيّة الغسل بأحد النحوين، بين غسل الجنابة و غيره من سائر الأغسال [٢] الواجبة و المندوبة؛ نعم، في غسل الجنابة لا يجب الوضوء، بل لا يشرع، بخلاف سائر الأغسال [٣]، كما سيأتي [٤] إن شاء اللّه.
مسألة ١: الغسل الترتيبيّ أفضل [٥] من الارتماسيّ [٦]
مسألة ٢: قد يتعيّن الارتماسي، كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبيّ؛ و قد يتعيّن الترتيبيّ، كما في يوم الصوم الواجب [٧] و حال الإحرام [٨]، و كذا إذا كان الماء للغير و لم يرض بالارتماس فيه.
مسألة ٣: يجوز في الترتيبيّ أن يغسل كلّ عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس، بل لو ارتمس في الماء ثلاث مرّات، مرّةً بقصد غسل الرأس و مرّةً بقصد غسل الأيمن و مرّةً بقصد الأيسر، كفى؛ و كذا لو حرّك بدنه [٩] تحت الماء [١٠] ثلاث مرّات، أو قصد بالارتماس غسل الرأس و حرّك بدنه تحت الماء بقصد الأيمن و خرج بقصد الأيسر. و يجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس و البقيّة بالترتيب، بل يجوز غسل بعض كلّ عضو بالارتماس و بعضه الآخر بإمرار اليد.
[١] مكارم الشيرازي: على الأحوط في بعض موارده
[٢] الگلپايگاني: إلّا غسل الميّت، فإنّ الأحوط فيه الاقتصار على الترتيبي
الخوئي: هذا في غير غسل الميّت حيث لا يشرع فيه الارتماس
مكارم الشيرازي: سيأتي الكلام في غسل الميّت إن شاء اللّه تعالى
[٣] مكارم
الشيرازي: الأقوى كفاية كلّ غسل واجبة أو مستحبّة (إذا كان استحبابه ثابتاً
بالدليل المعتبر) عن الوضوء و إن كان الأحوط في غير الجنابة الوضوء
[٤] الخوئي: و
يأتي الكلام على ذلك [في الأغسال الفعليّة، المسألة ٤]
[٥] الامام الخميني: لا
يخلو من تأمّل
[٦] مكارم الشيرازي: لم تثبت أفضليّته
[٧] الخوئي: أي ما لا يجوز
إبطال الصوم فيه
[٨] مكارم الشيرازي: بناءً على حرمة الارتماس على الصائم
[٩]
مكارم الشيرازي: مشكل
[١٠] الخوئي: مرّ الكلام فيه [في صدر هذا الفصل- الكيفيّة
الثانية للغسل]