العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٧٠ - الرابع مسح الرجلين من رءوس الأصابع إلى الكعبين
يجب أن يكون المسح بباطن الكفّ [١]، و الأحوط أن يكون باليمنى، و الأولى أن يكون بالأصابع [٢].
مسألة ٢٤: في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولًا أو عرضاً أو منحرفاً.
[الرابع: مسح الرجلين من رءوس الأصابع إلى الكعبين]
الرابع: مسح الرجلين من رءوس الأصابع إلى الكعبين [٣] و هما قبّتا القدمين على المشهور [٤]، و المفصل بين الساق و القدم على قول بعضهم و هو الأحوط؛ و يكفي المسمّى عرضاً و لو بعرض إصبع أو أقلّ [٥]، و الأفضل [٦] أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع، و أفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم [٧] و يجزي الابتداء بالأصابع و بالكعبين، و الأحوط الأوّل، كما أنّ الأحوط [٨] تقديم الرجل اليمنى على اليسرى [٩] و إن كان الأقوى جواز مسحهما معاً؛ نعم، لا يقدّم اليسرى على اليمنى؛ و الأحوط [١٠] أن يكون [١١] مسح اليمنى باليمنى و اليسرى باليسرى و إن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكلّ منهما. و إن كان شعر على ظاهر القدمين فالأحوط الجمع بينه [١٢] و بين البشرة [١٣] في المسح، و يجب إزالة الموانع و الحواجب و اليقين بوصول
[١] الامام خمينى: غير معلوم، بل جوازه بظاهر أقوى، بل الجواز بالذراع أيضا لا يخلو من وجه و إن كان خلاف الاحتياط، بل لا يترك هذا الاحتياط، و الأقوى عدم تعين اليمين.
الخوئى: على الأحوط
[٢] مكارم الشيرازى: لا يترك
الاحتياط فيه.
[٣] مكارم الشيرازى: على الأحوط في
الاستيعاب طولا.
[٤] الامام خمينى: و هو المنصور، و
لا ينبغى ترك الاحتياط.
مكارم الشيرازى: و هو الأقوى
[٥] مكارم الشيرازى: يشكل الاقل.
[٦] مكارم الشيرازى: بل الأحوط.
[٧] الخوئى، مكارم الشيرازى: بتمام
الكف.
[٨] الخوئى: هذا الاحتياط لا يترك.
[٩] مكارم الشيرازى: لا يترك، و كذا
كا بعده.
[١٠] الخوئى: لا يترك هذا الاحتياط.
[١١] الگلپايگانى: لا يترك.
[١٢] الخوئى: إذا كان الشعر بالمقدار
المتعارف فلا ريب في جواز للتمسح على ظاهر القدم على ما هى عليه، و إذا كان خارجا
عن المتعارف فلا ريب في تعين المسح على البشرة.
[١٣] مكارم الشيرازي: إذا كان الشعر
القليل كما هو المتعارف، يمسح عليه، و إلّا كان الأحوط ما ذكره