العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٤١ - فصل في أحكام التخلّي
الاخريين؛ و لو تردّد بين المتّصلتين، فكالترديد بين الأربع، التكليف ساقط [١]، فيتخيّر [٢] بين الجهات [٣].
مسألة ١٥: الأحوط ترك إقعاد [٤] الطفل للتخلّي على وجه يكون مستقبلًا أو مستدبراً؛ و لا يجب منع الصبيّ و المجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلّي. و يجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم و الموضوع من باب النهي عن المنكر، كما أنّه يجب إرشاده إن كان من جهة جهله بالحكم، و لا يجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع؛ و لو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان [٥]؛ نعم، لا يجوز إيقاعه في خلاف الواقع.
مسألة ١٦: يتحقّق ترك الاستقبال و الاستدبار بمجرّد [٦] الميل إلى أحد الطرفين، و لا يجب التشريق أو التغريب و إن كان أحوط.
مسألة ١٧: الأحوط في من يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال و الاستدبار بقدر الإمكان و إن كان الأقوى عدم الوجوب [٧].
مسألة ١٨: عند اشتباه القبلة بين الأربع، لا يجوز [٨] أن يدور ببوله إلى جميع الأطراف [٩]؛ نعم، إذا اختار في مرّة أحدها، لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها، بل له أن يختار في كلّ
[١] الگلپايگاني: المتيقّن سقوطه في مثل المقام هو وجوب الموافقة القطعيّة، و أمّا سقوط أصل التكليف فمشكل، فيحتاط بترك المخالفة القطعيّة
[٢] الامام الخميني: مع مراعاة ما ذكرنا
[٣] مكارم الشيرازي: يعني عند الضرورة، و الأحوط مع ذلك اختيار الاستدبار، كما عرفت
[٤] مكارم الشيرازي: استحباباً
[٥] مكارم الشيرازي: بل الأحوط البيان
[٦] الامام الخميني: بمقدار خرج عن الاستقبال و الاستدبار عرفاً
[٧] الامام الخميني: إلّا في الاختياري منهما
الگلپايگاني: إن كان الاجتناب حرجيّاً
مكارم الشيرازي: نعم، عند تخلّيه على النحو المتعارف فالواجب عليه رعاية ذلك
[٨] الامام الخميني: فيه إشكال، و لكن لا يُترك الاحتياط
[٩] مكارم الشيرازي: بل
و لا إلى نصف الدائرة