العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٨٢ - الرابع أن يكون الماء و ظرفه و مكان الوضوء و مصبّ مائه مباحاً
أحوط، بل لا يُترك [١] في صورة التوضّؤ [٢] بقصد الصلاة فيه و التمكّن منها.
مسألة ١٢: إذا كان الماء في الحوض و أرضه و أطرافه مباحاً، لكن في بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبيّ، يشكل الوضوء [٣] منه [٤]، مثل الآنية إذا كان طرف منها غصباً.
مسألة ١٣: الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيّاً مشكل [٥]، بل لا يصحّ [٦]، لأنّ حركات يده تصرّف في مال الغير.
مسألة ١٤: إذا كان الوضوء مستلزماً لتحريك شيء مغصوب، فهو باطل [٧].
مسألة ١٥: الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ تصرّفاً فيها، كما في حال الحرّ و البرد المحتاج إليها باطل [٨].
مسألة ١٦: إذا تعدّى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح، لا إشكال في جواز الوضوء منه.
[١] الامام الخميني: لا بأس بتركه
[٢] الخوئي: لا بأس بالترك
[٣] الامام الخميني: إذا عُدّ الوضوء تصرّفاً لا يجوز، لكن لو عصى فتوضّأ فالأقوى صحّة وضوئه
الخوئي: إذا كان أخذ الماء من الحوض تصرّفاً في المغصوب حرم، لكنّ الأظهر صحّة
الوضوء حينئذٍ مع الانحصار و عدمه
[٤] مكارم الشيرازي: إذا عدّ الوضوء تصرّفاً
فيه
[٥] مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه لا إشكال فيه، و أنّ مثل هذا لا يعدّ
تصرّفاً عرفاً، كما سيأتي في باب مكان المصلّي
[٦] الامام الخميني: بل يصحّ و لو
كان عاصياً بتصرّفه
الخوئي: على الأحوط؛ نعم، لو انحصر مكان الوضوء بالفضاء المغصوب و أمكن
التيمّم في غيره تعيّن التيمّم بلا إشكال
[٧] الامام الخميني: بل صحيح و عاصٍ مع
تصرّفه
الخوئي: فيه إشكال، بل الصحّة أظهر
مكارم الشيرازي: على الأحوط
[٨] الامام الخميني: بل صحيح
الخوئي: بل هو صحيح، لأنّ الوضوء لا يُعدّ تصرّفاً في الخيمة بحال
الگلپايگاني: الظاهر أنّ الحرام حينئذٍ كونه تحت الخيمة، و هو غير متّحد مع الوضوء حتّى يبطل
مكارم الشيرازي: لا دليل على بطلانه، و مثله لا يعدّ تصرّفاً