العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٩٩ - أحدها الماء
محكوم بالطهارة [١] و أمّا إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرّد وصوله إليه و لا ينفذ فيه إلّا مضافاً، فلا يطهر ما دام كذلك؛ و الظاهر أنّ اشتراط عدم التغيّر [١] أيضاً كذلك [٢] فلو تغيّر بالاستعمال، لم يكف ما دام كذلك و لا يحسب غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدّد.
مسألة ٣: يجوز استعمال غُسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى [٣]، و كذا غُسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها [٤]؛ و أمّا على المختار [٥]، من وجوب الاجتناب عنها احتياطاً [٦]، فلا.
مسألة ٤: يجب في تطهير الثوب [٧] أو البدن [٨] بالماء القليل [٩] من بول غير الرضيع، الغسل مرّتين؛ و أمّا من بول الرضيع غير المتغذّي بالطعام فيكفي صبّ الماء مرّة و إن كان المرّتان أحوط؛ و أمّا المتنجّس بسائر النجاسات، عدا الولوغ [١٠]، فالأقوى كفاية الغسل مرّة بعد
[٢] الامام الخميني: بالنجاسة
[٣] الگلپايگاني: يعني يشترط في التطهير عدم تغيّر الماء بالنجاسة حين الاستعمال مثل ما في الإطلاق؛ لكنّ الظاهر الفرق، حيث إنّه يشترط فيه عدم التغيّر ما دام متّصلًا بالمحلّ، فلو تغيّر و لو بالعصر لم يحكم بطهارة المغسول بخلاف الإطلاق
الخوئي: مرّ حكم التغيّر آنفاً
مكارم الشيرازي: إلّا أنّه لو تغيّر في المحلّ بأوصاف النجاسة، أوجب نجاسة
محلّه
[٤] الامام الخميني: لا يخلو من إشكال، و الأحوط عدم الجواز
مكارم الشيرازي: قد عرفت في بحث المياه عدم الدليل على جواز التطهير به
[٥]
الخوئي: و هو الصحيح في الغسلة المتعقّبة بطهارة المحلّ
مكارم الشيرازي: لكنّ الحقّ، كما مرّ في فصل المياه، نجاستها و أنّها بحكم
المحلّ قبل انفصال الغُسالة و أنّها حاملة للنجاسة بارتكاز العرف
[٦]
الگلپايگاني: و قد مرّ المختار منّا، فراجع
[٧] الامام الخميني: بل على الأقوى
[٨] الگلپايگاني: بل في مطلق المتنجّس بالبول عدا الآنية الّتي يأتي حكمها إن شاء
اللّه
[٩] مكارم الشيرازي: و غيرهما
[١٠] مكارم الشيرازي: أمّا في الكثير و شبهه
من الجاري و ماء المطر و ماء الحمام، فيكفي مرّة واحدة على الأقوى
[١١] الخوئي:
ذكر كلمة «الولوغ» من سهو القلم، و الصحيح «عدا الإناء»
[١٢] الخوئي: الظاهر
كفاية الغسلة المزيلة للعين أيضاً
[١٣] الگلپايگاني: على الأحوط
[١٤] مكارم
الشيرازي: بل يكفي، لإطلاق دليل الغسل و لما ذكرنا في محلّه أنّ القذارات ليست
اموراً اختراعيّة في الشرع، بل هي موجودة في الخارج عند أهل العرف، و طريق رفعهما
ما هو المتداول بينهم إلّا أن يصرّح الشرع بخلافه، و من الواضح أنّهم يحكمون
بالطهارة بالغسلة المزيلة