العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٩٢ - فصل فيما يعفى عنه في الصلاة
مسألة ١٣: إذا سجد على الموضع النجس جهلًا أو نسياناً، لا يجب عليه الإعادة و إن كانت أحوط [١]
[فصل فيما يعفى عنه في الصلاة]
فصل فيما يعفى عنه في الصلاة
و هو امور:
الأوّل: دم الجروح و القروح ما لم تبرأ، في الثوب أو البدن، قليلًا كان أو كثيراً، أمكن الإزالة أو التبديل، بلا مشقّة [١] أم لا؛ نعم، يعتبر أن يكون ممّا فيه مشقّة نوعيّة، فإن كان ممّا لا مشقّة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس، فالأحوط [٢] إزالته أو تبديل الثوب؛ و كذا يعتبر أن يكون الجرح ممّا يعتدّ به، و له ثبات و استقرار، فالجروح الجزئيّة يجب تطهير دمها.
و لا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس؛ نعم، يجب [٣] شدّه [٤] إذا كان في موضع يتعارف شدّه. و لا يختصّ العفو بما في محلّ الجرح، فلو تعدّى عن البدن إلى اللباس أو إلى أطراف المحلّ، كان معفوّاً، لكن بالمقدار المتعارف في مثل ذلك الجرح، و يختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر و الصغر و من حيث المحلّ؛ فقد يكون في محلٍّ لازمُه بحسب المتعارف التعدّي إلى الأطراف كثيراً، أو في محلّ لا يمكن شدّه؛ فالمناط: المتعارف بحسب ذلك الجرح.
مسألة ١: كما يعفى عن دم الجروح، كذا يعفى عن القيح المتنجّس الخارج معه، و الدواء المتنجّس الموضوع عليه، و العرق المتّصل به في المتعارف؛ أمّا الرطوبة الخارجيّة إذا وصلت إليه و تعدّت إلى الأطراف، فالعفو عنها مشكل [٥]، فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج.
[١] الامام الخميني: لا يُترك و إن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوّة
الخوئي: إذا كان السجود على الموضع النجس في سجدة واحدة من ركعة أو أكثر، فالاحتياط بالإعادة ضعيف جدّاً
مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط ضعيف
[٢] مكارم الشيرازي: بل المعتبر وجود
المشقّة الشخصيّة الموجودة في الجروح و القروح معمولًا، لا أزيد منه، فإنّه منصرف
إطلاق روايات الباب
[٣] الامام الخميني: إلّا إذا كان حرجاً عليه و إن لم يكن فيه
مشقّة نوعيّة، فلا يجب حينئذٍ
[٤] مكارم الشيرازي: على الأحوط
[٥] الخوئي: فيه
تأمّل، بل منع
الامام الخميني: على الأحوط
[٦] الامام الخميني: لا إشكال في عدم العفو