العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٦٤ - فصل في صلاة العيدين الفطر و الأضحى
الرابع: أن يصلّى تحت السقف.
مسألة ٤: الأولى بل الأحوط ترك النساء لهذه الصلاة، إلّا العجائز.
مسألة ٥: لا يتحمّل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة، من الأذكار و التكبيرات و القنوتات، كما في سائر الصلوات.
مسألة ٦: إذا شكّ في التكبيرات و القنوتات، بنى على الأقلّ [١]، و لو تبيّن بعد ذلك أنّه كان آتياً بها لا تبطل صلاته.
مسألة ٧: إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه و يأتي بالبقيّة بعد ذلك [٢]، و يلحقه في الركوع، و يكفيه أن يقول بعد كلّ تكبير: «سبحان اللّه» أو «الحمد للّه» و إذا لم يمهله فالأحوط الانفراد و إن كان يحتمل كفاية الإتيان بالتكبيرات ولاءً؛ و إن لم يمهله أيضاً أن يُترك و يتابعه في الركوع، كما يحتمل أن يجوز لحوقه [٣] إذا أدركه و هو راكع، لكنّه مشكل، لعدم الدليل على تحمّل الإمام لما عدا القراءة.
مسألة ٨: لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلًاّ أو بعضاً، لم تبطل صلاته؛ نعم، لو سها عن الركوع أو السجدتين أو تكبيرة الإحرام، بطلت.
مسألة ٩: إذا أتى بموجب سجود السهو، فالأحوط إتيانه [٤] و إن كان عدم وجوبه في صورة استحباب الصلاة كما في زمان الغيبة، لا يخلو عن قوّة؛ و كذا الحال في قضاء التشهّد المنسيّ أو السجدة المنسيّة.
مسألة ١٠: ليس في هذه الصلاة أذان و لا إقامة؛ نعم، يستحبّ أن يقول المؤذّن:
«الصلاة» ثلاثاً.
مسألة ١١: إذا اتّفق العيد و الجمعة، فمن حضر العيد و كان نائياً [٥] عن البلد، كان بالخيار بين العود إلى أهله و البقاء لحضور الجمعة.
[١] الامام الخميني: إذا كان في المحلّ
مكارم الشيرازي: إلّا إذا تجاوز عن المحلّ
[٢] مكارم الشيرازي: لا يخلو عن
إشكال
[٣] الخوئي: هذا الاحتمال قريب جدّاً
[٤] الامام الخميني: رجاءً؛ و كذا في
قضاء التشهّد و السجدة
مكارم الشيرازي: لا يُترك هذا الاحتياط، و كذا ما بعده
[٥] الامام الخميني:
بل له الخيار مطلقاً و إن كان حاضراً على الأقوى