العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٥٠ - الرابعة و الثلاثون لو علم نسيان شيء قبل فوات محلّ المنسيّ و وجب عليه التدارك، فنسي حتّى دخل في ركن بعده
الزائدة في المغرب أو في العشاء، وجب إعادتهما؛ سواء كان الشكّ بعد السلام من العشاء أو قبله [١]
[الثانية و الثلاثون: لو أتى بالمغرب ثمّ نسي الإتيان بها]
الثانية و الثلاثون: لو أتى بالمغرب ثمّ نسي الإتيان بها، بأن اعتقد عدم الإتيان أو شكّ فيه، فأتى بها ثانياً و تذكّر قبل السلام أنّه كان آتياً بها، و لكن علم بزيادة ركعة إمّا في الاولى أو الثانية، له أن يتمّ [٢] الثانية و يكتفي بها [٣]، لحصول العلم بالإتيان بها إمّا أوّلًا أو ثانياً، و لا يضرّه كونه شاكّاً في الثانية بين الثلاث و الأربع مع أنّ الشكّ في ركعات المغرب موجب للبطلان، لما عرفت سابقاً من أنّ ذلك إذا لم يكن هناك طرف آخر يحصل معه اليقين بالإتيان صحيحاً، و كذا الحال إذا أتى بالصبح ثمّ نسي و أتى بها ثانياً و علم بالزيادة إمّا في الاولى أو الثانية.
[الثالثة و الثلاثون: إذا شكّ في الركوع و هو قائم]
الثالثة و الثلاثون: إذا شكّ في الركوع و هو قائم، وجب عليه الإتيان به، فلو نسي حتّى دخل في السجود، فهل يجري عليه حكم الشكّ بعد تجاوز المحلّ أم لا؟ الظاهر عدم الجريان، لأنّ الشكّ السابق باقٍ و كان قبل تجاوز المحلّ؛ و هكذا لو شكّ في السجود قبل أن يدخل في التشهّد ثمّ دخل فيه نسياناً، و هكذا.
[الرابعة و الثلاثون: لو علم نسيان شيء قبل فوات محلّ المنسيّ و وجب عليه التدارك، فنسي حتّى دخل في ركن بعده]
الرابعة و الثلاثون: لو علم نسيان شيء قبل فوات محلّ المنسيّ و وجب عليه التدارك، فنسي حتّى دخل في ركن بعده [٤]، ثمّ انقلب علمه بالنسيان شكّاً، يمكن [٥] إجراء [٦] قاعدة
[١] الامام الخمينى: بعد إكمال السجدتين و أما قبله فالظاهر الحكم ببطلان الثانية و صحة الاولى.
الگلپايگانى: الأقوى فيه كفاية إعادة العشاء فقط، للعلم بعدم جواز إتمامها
عشاء، إما لزياد الركعة و إما لفوات الترتيب، فتسلم القاعدة في المغرب مكارم
الشيرازى: إذا كان قبل الإتمام تجرى القاعدة بالنسبة إلى المغرب بلا معارض، فيعيد
العشاء فقط
[٢] الامام الخمينى: لكنة ليس بواجب و يجوز الاكتفاء بالاولى، و كذا
الحال في الصبح.
الگلپايگانى: و له أن يكتفى بالاولى و يرفع اليد عن الثانية
[٣] الخوئى: و له
أن يرفع اليد عنها و يبنى على صحة الاولى بقاعدة الفراغ.
مكارم الشيرازى: إنما هوا إذا أراد الاحتياط، و إلا يجوز له الاكتفاء بالاولى،
بالاولى، لجريان القاعدة فيها بلا معارض بعد فرض كون الثانية زائدة
[٤] الخوئى:
لا يعتبر في جريان القاعدة الدخول في الركن، بل تجرى فيما إذا كان قد تجاوز المحل
الشكى و تبدل نسيانه شكا.
[٥] الامام الخميني: إذا عرض العلم
بالنسيان بعد المحل الشكى؛ و أما إذا كان في المحل فإجراؤها محل إشكال و تأمل و إن
كان لا يخلو من قرب.
[٦] الگلپايگاني: بل لا يخلو من وجه.