العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٤١ - الخامسة عشر إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلًا أنّه إمّا ترك القراءة أو
شاكّ في الركوع من هذه الركعة و محلّه باقٍ فيجب عليه أن يركع، و معه يعلم إجمالًا أنّه إمّا زاد ركوعاً أو نقص ركعة، فلا يمكن إتمام الصلاة مع البناء على الأربع و الإتيان بالركوع مع هذا العلم الإجماليّ.
[الثالثة عشر: إذا كان قائماً و هو في الركعة الثانية من الصلاة و علم أنّه أتى في هذه الصلاة بركوعين]
الثالثة عشر: إذا كان قائماً و هو في الركعة الثانية من الصلاة و علم أنّه أتى في هذه الصلاة بركوعين و لا يدري أنّه أتى بكليهما في الركعة الاولى حتّى تكون الصلاة باطلة، أو أتى فيها بواحد و أتى بالآخر في هذه الركعة، فالظاهر بطلان الصلاة [١]، لأنّه شاكّ في ركوع هذه الركعة و محلّه باق [٢] فيجب عليه أن يركع، مع أنّه إذا ركع يعلم بزيادة ركوع في صلاته و لا يجوز له أن لا يركع مع بقاء محلّه، فلا يمكنه تصحيح الصلاة.
[الرابعة عشر: إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترك سجدتين و لكن لم يدر أنّهما من ركعة واحدة أو من ركعتين]
الرابعة عشر: إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترك سجدتين و لكن لم يدر أنّهما من ركعة واحدة أو من ركعتين، وجب عليه الإعادة [٣]، و لكنّ الأحوط قضاء السجدة مرّتين، و كذا سجود السهو مرّتين أوّلًا ثمّ الإعادة، و كذا يجب الإعادة إذا كان ذلك في أثناء الصلاة [٤]، و الأحوط إتمام الصلاة و قضاء كلّ منهما و سجود السهو مرّتين ثمّ الإعادة.
[الخامسة عشر: إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلًا أنّه إمّا ترك القراءة أو]
الخامسة عشر: إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلًا أنّه إمّا ترك القراءة أو
[١] الگلپايگاني: في البطلان تأمّل، و الأحوط الإتمام بلا ركوع ثمّ الإعادة
[٢] الخوئي: كيف يكون باقياً مع العلم بعدم الأمر بالركوع إمّا للإتيان به و إمّا لبطلان الصلاة؟ و عليه فلا يبعد الحكم بصحّة الصلاة، لجريان قاعدة الفراغ في الركوع الثاني الّذي شكّ في صحّته و فساده من جهة الشكّ في ترتّبه على السجدتين في الركعة الاولى و عدمه
[٣] الخوئي: لا يبعد الحكم بصحّة الصلاة مطلقاً، فمع فوات المحلّ الشكّي و السهوي يجب عليه قضاء السجدة مرّتين، و مع بقاء المحلّ الشكّي يجب الإتيان بالمشكوك فيه فينحلّ العلم الإجماليّ، و مع بقاء المحلّ السهوي كان الحال كذلك و يظهر وجهه بالتأمّل
مكارم الشيرازي: هذا هو الحق؛ و توهّم جريان قاعدة الفراغ و إثبات لوازمه بعد
عدم جريان قاعدة التجاوز فرع ثبوت اللوازم العقليّة هنا، و هو مشكل و لو كانت من
الأمارات، كما ذكرنا في محلّه
[٤] الامام الخميني: الأقوى مع احتمال تركهما من
الركعة الّتي بيده و بقاء المحلّ الشكيّ الإتيان بهما و لا شيء عليه
مكارم الشيرازي: إلّا إذا كان محلّ تداركهما باقياً، كما إذا شكّ فيهما قبل الدخول في الركن فينحلّ العلم الإجماليّ