العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٣٤ - السابع الشكّ في ركعات النافلة
كالفريضة، بخلاف زيادته، فإنّها لا توجب البطلان [١] على الأقوى؛ و على هذا فلو نسي فعلًا من أفعالها، تداركه و إن دخل في ركن بعده؛ سواء كان المنسيّ ركناً أو غيره.
مسألة ١٠: لا يجب قضاء [٢] السجدة المنسيّة و التشهّد المنسيّ في النافلة، كما لا يجب سجود السهو لموجباته فيها [٣].
مسألة ١١: إذا شكّ في النافلة بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الاثنتين ثمّ تبيّن كونها ثلاثاً، بطلت [٤] و استحبّ إعادتها، بل تجب [٥] إذا كانت واجبة بالعرض.
مسألة ١٢: إذا شكّ في أصل فعلها، بنى على العدم، إلّا إذا كانت موقّتة و خرج وقتها [٦].
مسألة ١٣: الظاهر أنّ الظنّ في ركعات النافلة حكمه حكم الشكّ [٧] في التخيير بين البناء على الأقلّ أو الأكثر و إن كان الأحوط [٨] العمل بالظنّ [٩] ما لم يكن موجباً للبطلان.
مسألة ١٤: النوافل الّتي لها كيفيّة خاصّة أو سورة مخصوصة أو دعاء مخصوص كصلاة الغفيلة و صلاة ليلة الدفن و صلاة ليلة عيد الفطر، إذا اشتغل بها و نسي تلك الكيفيّة، فإن أمكن الرجوع و التدارك رجع و تدارك و إن استلزم زيادة الركن، لما عرفت من اغتفارها في النوافل [١٠]، و إن لم يمكن أعادها، لأنّ الصلاة و إن صحّت إلّا أنّها لا تكون تلك الصلاة المخصوصة؛ و إن نسي بعض التسبيحات في صلاة جعفر، قضاه متى تذكّر [١١].
[١] مكارم الشيرازي: فيه إشكال
[٢] الگلپايگاني: بل لم يشرع
[٣] مكارم الشيرازي: و العمدة فيها أنّ أدلّة التعميم و الإلحاق قاصرة بالنسبة إلى هذه الامور؛ فتأمّل
[٤] الخوئي: على الأحوط؛ و قد مرّ آنفاً بطلان الواجب بالعرض بالشكّ
مكارم الشيرازي: على الأحوط
[٥] الگلپايگاني: على الأحوط
[٦] الگلپايگاني:
فيه تأمّل
[٧] الامام الخميني: محلّ تأمّل، فالأحوط العمل بالظنّ، بل لا يخلو من
رجحان
[٨] الگلپايگاني: لا يُترك، و في الواجب بالعرض يحتاط بالإعادة بعد العمل
بالظنّ
مكارم الشيرازي: لا يُترك هذا الاحتياط
[٩] الخوئي: بل هو الأظهر
[١٠] مكارم
الشيرازي: قد عرفت الإشكال فيه
[١١] الامام الخميني: إذا تذكّر بعد الصلاة يأتي
به رجاءً على الأحوط
الخوئي: فيه إشكال، و لا بأس بالإتيان به رجاءً
مكارم الشيرازي: رجاءً