العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٣٢ - السادس شكّ كلّ من الإمام و المأموم مع حفظ الآخر
[الخامس: الشكّ البدوي الزائل بعد التروّي]
الخامس: الشكّ البدوي الزائل بعد التروّي؛ سواء تبدّل باليقين بأحد الطرفين، أو بالظنّ المعتبر، أو بشكّ آخر.
[السادس: شكّ كلّ من الإمام و المأموم مع حفظ الآخر]
السادس: شكّ كلّ من الإمام و المأموم مع حفظ الآخر [١]، فإنّه يرجع الشاكّ منهما إلى الحافظ، لكن في خصوص الركعات لا في الأفعال [٢] حتّى في عدد السجدتين، و لا يشترط في البناء على حفظ الآخر حصول الظنّ للشاكّ، فيرجع و إن كان باقياً على شكّه على الأقوى؛ و لا فرق في المأموم بين كونه رجلًا أو امرأة، عادلًا أو فاسقاً، واحداً أو متعدّداً، و الظانّ منهما [٣] أيضاً يرجع إلى المتيقّن [٤]، و الشاكّ لا يرجع [٥] إلى الظانّ إذا لم يحصل له الظنّ.
مسألة ٧: إذا كان الإمام شاكّاً و المأمومون مختلفين في الاعتقاد، لم يرجع إليهم، إلّا إذا حصل له الظنّ من الرجوع إلى إحدى الفرقتين.
مسألة ٨: إذا كان الإمام شاكّاً و المأمومون مختلفين، بأن يكون بعضهم شاكّاً و بعضهم متيقّناً، رجع الإمام إلى المتيقّن منهم و رجع الشاكّ [٦] منهم إلى الإمام [٧]، لكنّ الأحوط إعادتهم الصلاة إذا لم يحصل لهم الظنّ و إن حصل [٨] للإمام.
مسألة ٩: إذا كان كلّ من الإمام و المأمومين شاكّاً، فإن كان شكّهم متّحداً كما إذا شكّ
[١] الخوئي: الشاكّ منهما يرجع إلى الظانّ، و الظانّ منهما لا يرجع إلى المتيقّن على الأظهر
[٢] الامام الخميني: رجوعه فيها أيضاً لا يخلو من وجه
الگلپايگاني: بل الرجوع فيها أيضاً لا يخلو عن وجه إن كان الشكّ في فعلهما معاً، لكنّ الاحتياط لا يُترك
الخوئي: الظاهر عدم الفرق بينها و بين الركعات
مكارم الشيرازي: على الأحوط
[٣] الامام الخميني: بل يعمل الظانّ بظنّه
[٤]
الگلپايگاني: بل الظانّ يعمل بظنّه و الشاكّ يرجع إليه
مكارم الشيرازي: ثمّ يعيد احتياطاً؛ و كذا يعود الشاكّ إلى الظانّ، ثمّ يعيد
كذلك
[٥] الامام الخميني: الأقوى هو الرجوع إليه
[٦] الامام الخميني: بل يعمل
بشكّه على الأقوى، أو بظنّه إن حصل له
[٧] الخوئي: فيه إشكال إذا لم يحصل الظنّ
للإمام
[٨] الگلپايگاني: بل الشاكّ يرجع إليه في الفرض، كما مرّ