العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٢٧ - فصل في موجبات سجود السهو و كيفيّته و أحكامه
أسبابه على الأقوى؛ أمّا بينه و بين الأجزاء المنسيّة و الركعات الاحتياطيّة، فهو مؤخّر عنها [١]، كما مرّ.
مسألة ٥: لو سجد للكلام فبان أنّ الموجب غيره، فإن كان على وجه التقييد [٢]، وجبت الإعادة [٣]، و إن كان من باب الاشتباه في التطبيق أجزأ.
مسألة ٦: يجب الإتيان به فوراً [٤]؛ فإن أخّر عمداً، عصى و لم يسقط، بل وجبت المبادرة إليه [٥] و هكذا؛ و لو نسيه، أتى به إذا تذكّر و إن مضت أيّام، و لا يجب إعادة الصلاة، بل لو تركه أصلًا لم تبطل على الأقوى.
مسألة ٧: كيفيّته أن ينوي و يضع جبهته على الأرض أو غيرها ممّا يصحّ السجود عليه و يقول: «بسم اللّه و باللّه [٦] و صلّى اللّه على محمّد و آله» أو يقول: «بسم اللّه و باللّه اللّهم صلّ على محمّد و آل محمّد» أو يقول: «بسم اللّه و باللّه السلام عليك [٧] أيّها النبيّ و رحمة اللّه و بركاته» ثمّ يرفع رأسه و يسجد مرّة اخرى و يقول ما ذكر، و يتشهّد و يسلّم، و يكفي في تسليمه «السلام عليكم»؛ و أمّا التشهّد، فمخيّر [٨] بين التشهّد المتعارف و التشهّد الخفيف [٩] و هو قوله: «أشهد أن لا إله إلّا اللّه، أشهد أنّ محمّداً رسول اللّه، اللّهم صلّ على محمّد و آل محمّد» و الأحوط الاقتصار على الخفيف [١٠]، كما أنّ في تشهّد الصلاة أيضاً مخيّر بين
[١] مكارم الشيرازي: بالنسبة إلى قضاء التشهّد لا يخلو عن إشكال، بل الأقوى كفاية تشهّد سجدة السهو عنه
[٢] مكارم الشيرازي: قد عرفت كفاية قصد القربة في العبادات، و لا أثر لأمثال هذه التقييدات
[٣] الخوئي: الظاهر أنّها لا تجب، و لا أثر للتقييد هنا
[٤] مكارم الشيرازي: في موارد وجوبه؛ و لكنّ الظاهر من بعض الروايات المعتبرة تأخيرها إذا التفت إليها بعد صلاة الصبح حتّى تطلع الشمس و يذهب شعاعها
[٥] الخوئي: على الأحوط
[٦] الخوئي: الأحوط الاقتصار على الصيغة الأخيرة
[٧] الگلپايگاني: الأحوط اختيار ذلك
مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط باختيار الذكر الأخير، و كذا التشهّد
الواجب في الصلاة
[٨] الامام الخميني: الأقوى وجوب التشهّد المتعارف فيه و في
تشهّد الصلاة
[٩] الگلپايگاني: بل هو خلاف الاحتياط في المقامين
[١٠] الخوئي: بل
الأحوط الإتيان بالتشهّد المتعارف، كما كان هو الحال في أصل الصلاة