العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٢٤ - فصل في موجبات سجود السهو و كيفيّته و أحكامه
وقت العصر، لكن مع تقديم العصر يحتاط بإعادة الظهر أيضاً [١] بعد الإتيان باحتياطها [٢].
[فصل في موجبات سجود السهو و كيفيّته و أحكامه]
فصل في موجبات سجود السهو و كيفيّته و أحكامه
مسألة ١: يجب سجود السهو لُامور:
الأوّل: الكلام سهواً [٣] بغير قرآن و دعاء و ذكر؛ و يتحقّق بحرفين [٤] أو بحرف واحد [٥] مفهم [٦] في أىّ لغة كان؛ و لو تكلّم جاهلًا بكونه كلاماً، بل بتخيّل أنّه قرآن أو ذكر أو دعاء، لم يوجب [٧] سجدة السهو [٨]، لأنّه ليس بسهو؛ و لو تكلّم عامداً بزعم أنّه خارج عن الصلاة، يكون موجباً، لأنّه باعتبار السهو عن كونه في الصلاة يعدّ سهواً [٩]، و أمّا سبق اللسان فلا يعدّ [١٠] سهواً؛ و أمّا الحرف الخارج [١١] من التنحنح و التأوّه و الأنين الّذي عمده لا يضرّ، فسهوه أيضاً لا يوجب السجود.
الثاني: السلام [١٢] في غير موقعه [١٣] ساهياً؛ سواء كان بقصد الخروج، كما إذا سلّم بتخيّل
[١] الخوئى: الظاهر جواز الاكتفاء بإعادتها.
[٢] مكارم الشيرازى: بل اللازم إعادة
أصل الظهر فقط.
[٣] مكارم الشيرازى: على الأحوط؛ و
يحتمل كونه مستحبا.
[٤] مكارم الشيرازى: إذا كان مفهما،
و إلا فعلى الأحوط.
[٥] الگلپايگانى: و قد مر التفصيل في
المبطلات.
[٦] الخوئى: بل مطلقا على الأحوط.
[٧] الامام الخمينى: يوجب على
الأحوط.
الگلپايگانى: الأحوط فيه الإتيان بسجدتى السهو ثمّ إعادة الصلاة
[٨] الخوئى:
فيه إشكال، بل منع.
مكارم الشيرازى: يأتى بهما، ثمّ يعيد صلاته على الأحوط؛ و تعليله غير واضح
[٩] الخوئى: نعم، إلا أن الظاهر وجوب سجدة السهو معه.
مكارم الشيرازى: هو أيضا قسم من السهو عرفا في بعض الفروض
[١٠] الامام
الخمينى: الأحوط السجود له و إن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوة.
[١١] الخوئى: ما يخرج من التنحنح و التأوه
و الأنين لا يعد حرفا، بل هو مجرد صوت.
[١٢] الامام الخمينى: على الأحوط.
[١٣] مكارم الشيرازي: و هو أيضاً مثل
الكلام.