العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٢٣ - فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسيّة
الصلاة انقلب اعتقاده شكّاً، فالظاهر عدم وجوب القضاء [١]
مسألة ١٦: لو كان عليه قضاء أحدهما و شكّ في إتيانه و عدمه، وجب عليه الإتيان [٢] به ما دام في وقت الصلاة، بل الأحوط [٣] استحباباً ذلك [٤] بعد خروج الوقت أيضاً.
مسألة ١٧: لو شكّ في أنّ الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين، بنى على الاتّحاد.
مسألة ١٨: لو شكّ في أنّ الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة الّتي لا يجب قضاؤها و ليست ركناً أيضاً، لم يجب عليه القضاء، بل يكفيه سجود السهو [٥]
مسألة ١٩: لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد و تذكّر بعد الدخول في نافلة، جاز له قطعها [٦] و الإتيان به [٧]، بل هو الأحوط، بل و كذا لو دخل في فريضة [٨]
مسألة ٢٠: لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر و ضاق وقت العصر، فإن أدرك منها ركعة وجب تقديمهما [٩] و إلّا وجب تقديم العصر، و يقضي الجزء بعدها، و لا يجب عليه إعادة الصلاة و إن كان أحوط [١٠]؛ و كذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر و ضاق
[١] مكارم الشيرازي: بل الأقوى وجوبه
[٢] الخوئي: هذا فيما إذا أمكن الالتحاق، و إلّا فلا يجب الإتيان به، بلا فرق بين الوقت و خارجه
[٣] الامام الخميني: لا يُترك
[٤] مكارم الشيرازي: لا يُترك. و يدلّ عليه بعض روايات الباب (وسائل الشيعة، ٤/ ٢٦ من الخلل)
[٥] الامام الخميني: بل لا يجب سجود السهو، إلّا إذا كان طرف الاحتمال ممّا يجب فيه ذلك
الگلپايگاني: احتياطاً؛ و الأقوى عدم وجوبه أيضاً
الخوئي: على الأحوط
مكارم الشيرازي: و هو أيضاً مستحبّ، كما سيأتي
[٦] الخوئي: بل هو المتعيّن
فيه و فيما بعده
الگلپايگاني: بطلان النافلة بإتيان المنسيّ في أثنائها غير معلوم؛ و أمّا
الفريضة فالأحوط إتمامها ثمّ الإتيان به
[٧] مكارم الشيرازي: بل يأتي بها في
أثنائها و يتمّ النافلة رجاءً؛ و في الفريضة يقطعها و يأتي بها
[٨] الامام
الخميني: في جواز قطعها إشكال، خصوصاً إذا كان المسهوّ التشهّد
[٩] الامام
الخميني: وجوب تقديم العصر لا يخلو من قوّة
الگلپايگاني: بل يقدّم العصر عليهما
مكارم الشيرازي: بل يجب تقديم العصر
[١٠] الخوئي: لا يُترك الاحتياط