العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧١ - فصل في طُرُق ثبوت النجاسة أو التنجّس
مسألة ٧: الشهادة بالإجمال كافية [١] أيضاً، كما إذا قالا: أحد هذين نجس، فيجب الاجتناب [٢] عنهما [٣]. و أمّا لو شهد أحدهما بالإجمال و الآخر بالتعيين، كما إذا قال أحدهما:
أحد هذين نجس، و قال الآخر: هذا معيّناً نجس، ففي المسألة وجوه [٤]: وجوب الاجتناب عنهما، و وجوبه عن المعيّن فقط، و عدم الوجوب [٥] أصلًا.
مسألة ٨: لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلًا، و الآخر بنجاسته سابقاً مع الجهل بحاله فعلًا، فالظاهر [٦] وجوب الاجتناب [٧]؛ و كذا إذا شهدا معاً بالنجاسة السابقة، لجريان الاستصحاب.
مسألة ٩: لو قال أحدهما: إنّه نجس، و قال الآخر: إنّه كان نجساً و الآن طاهر، فالظاهر [٨] عدم الكفاية [٩] و عدم الحكم بالنجاسة.
[١] الامام الخميني: مع وقوع شهادتهما على واحد؛ و أمّا مع عدمه أو الشكّ فيه فلا
[٢] الگلپايگاني: فيما علم اتّحاد ما أخبرا به من النجس؛ و أمّا إذا علم أو احتمل كون النجس عند أحدهما غير ما هو النجس عند الآخر و إن طرأ الإجمال لكلّ منهما، أو أجملا الكلام في مقام أداء الشهادة فيشكل الاعتماد على قولهما؛ نعم، هو الأحوط
[٣] مكارم الشيرازي: إذا كان المخبر به شيئاً واحداً على الأحوط
[٤] الامام الخميني: الأحوط الاجتناب عن المعيّن، بل عنهما و إن كان الأقوى عدم الوجوب أصلًا، بناءً على عدم اعتبار شهادة العدل الواحد
الخوئي:
أوجهها أوسطها بناءً على ثبوت النجاسة بإخبار العدل الواحد، و إلّا فالوجه الأخير
هو الأوجه
[٥] الگلپايگاني: و هو الأشبه بالقواعد، لكنّه خلاف الاحتياط خصوصاً في
المعيّن
[٦] الامام الخميني: بل الظاهر عدمه
گلپايگاني: بل الظاهر عدم الوجوب على فرض لزوم التعدّد في الشاهد، لكنّه خلاف
الاحتياط، كما مرّ
[٧] مكارم الشيرازي: إذا أخبرا عن واقعة واحدة و اختلفا في
زمانه على الأحوط
[٨] الگلپايگاني: لكنّه خلاف الاحتياط
[٩] الخوئي: بل الظاهر
الكفاية بناءً على ثبوت النجاسة بخبر العدل الواحد، فإنّه حينئذٍ يكون الشهادتان
متعارضتين بالنسبة إلى الحالة الفعليّة، و أمّا الشهادة بالنسبة إلى النجاسة
السابقة فلا معارض لها، فيجري استصحاب بقائها
مكارم الشيرازي: بل الأحوط الاجتناب؛ نعم، لو كان اختلافهما هنا أيضاً راجعاً إلى خصوصيّات واقعة واحدة، كان الأقوى هو الحكم بالنجاسة