العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٠ - فصل في طُرُق ثبوت النجاسة أو التنجّس
حصول الوسواس.
مسألة ١: لا اعتبار بعلم الوسواسي [١] في الطهارة [٢] و النجاسة [٣].
مسألة ٢: العلم الإجمالي كالتفصيلي؛ فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين، يجب الاجتناب عنهما، إلّا إذا لم يكن أحدهما محلًاّ لابتلائه، فلا يجب [٤] الاجتناب عمّا هو محلّ الابتلاء أيضاً.
مسألة ٣: لا يعتبر في البيّنة حصول الظنّ بصدقها؛ نعم، يعتبر عدم معارضتها بمثلها.
مسألة ٤: لا يعتبر في البيّنة [٥] ذكر مستند الشهادة؛ نعم، لو ذكرا مستندها و علم عدم صحّته، لم يحكم بالنجاسة.
مسألة ٥: إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها، كفى و إن لم يكن موجباً عندهما أو عند أحدهما؛ فلو قالا: إنّ هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغُسالة، كفى عند من يقول بنجاستهما و إن لم يكن مذهبهما النجاسة.
مسألة ٦: إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما، كفى [٦] في ثبوتها [٧] و إن لم تثبت الخصوصيّة؛ كما إذا قال أحدهما: إنّ هذا الشيء لاقى البول، و قال الآخر: إنّه لاقى الدم فيحكم بنجاسته [٨]، لكن لا تثبت النجاسة البوليّة و لا الدميّة، بل القدر المشترك بينهما؛ لكن هذا إذا لم ينف كلّ منهما قول الآخر بأن اتّفقا على أصل النجاسة، و أمّا إذا نفاه، كما إذا قال أحدهما: إنّه لاقى البول، و قال الآخر: لا، بل لاقى الدم، ففي الحكم بالنجاسة إشكال [٩].
[١] الخوئى: بمعنى أنه لا يجب عليه تحصيل العلم بالطهارة، و لا يعتمد على إخباره بالنجاسة.
[٢] الگلپايگانى: وجه عدم اعتباره في الطهارة
غير معلوم.
[٣] مكارم الشيرازى: أى لا يجب عليه تحصيل
العلم بالطهارة، و لا أثر لعلمه بالنجاسة.
[٤] الامام خمينى: محل إشكال.
[٥] الخوئى إلا إذا كان بين البينة و من قامت
عنده خلاف في سبب النجاسة.
[٦] الامام خمينى: محل اشكال، بل منع؛ نعم، هو
من قبيل قيام العدل الواحد، فيأتى فيه الاحتياط المتقدم.
[٧] مكارم الشيرازى: إذا حكيا عن واقعة واحدة
على الأحوط، بأن يخبر كل واحد منهما بوقوع قطرة بول فيه، و لكن اختلفا في صفة
البول و كيفيته؛ فما ذكره في الامثال لا يخلو عن الإشكال.
[٨] الخوئى: فيه إشكال بناء على ما تقدم منه
قدس سره الشريف من الإشكال في ثبوت النجاسة بخبر العدل الواحد؛ نعم، بناء على ما
اخترناه من ثبوتها به يثبت به الخصوصية ايضا.
[٩] الامام الخميني: و الأقوى الطهارة
الگلپايگاني: و لكنّه أحوط
الخوئي: الأظهر عدم ثبوتها