العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٧٧ - فصل في أحكام الجماعة
كونه امرأة و نحوها ممّن لا يجوز إمامته للرجال خاصّة أو مطلقاً كالمجنون و غير البالغ إن قلنا بعدم صحّة إمامته، لكنّ الأحوط إعادة الصلاة في هذا الفرض، بل في الفرض الأوّل [١] و هو كونه فاسقاً أو كافراً الخ.
مسألة ٣٥: إذا نسي الإمام شيئاً من واجبات الصلاة و لم يعلم به المأموم، صحّت صلاته [٢]، حتّى لو كان المنسيّ ركناً إذا لم يشاركه في نسيان ما تبطل به الصلاة. و أمّا إذا علم به المأموم نبّهه عليه ليتدارك إن بقي محلّه، و إن لم يمكن أو لم يتنبّه أو ترك تنبيهه، حيث إنّه غير واجب عليه [٣]، وجب عليه نيّة الانفراد إن كان المنسيّ ركناً [٤] أو قراءة [٥] في مورد تحمّل الإمام مع بقاء محلّها، بأن كان قبل الركوع؛ و إن لم يكن ركناً و لا قراءة، أو كانت قراءة و كان التفات المأموم بعد فوت محلّ تداركها، كما بعد الدخول في الركوع، فالأقوى جواز بقائه على الائتمام و إن كان الأحوط الانفراد أو الإعادة [٦] بعد الإتمام.
مسألة ٣٦: إذا تبيّن للإمام بطلان صلاته، من جهة كونه محدثاً أو تاركاً لشرط أو جزء ركن أو غير ذلك، فإن كان بعد الفراغ لا يجب عليه إعلام المأمومين، و إن كان في الأثناء فالظاهر وجوبه [٧].
مسألة ٣٧: لا يجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهداً و ليس بمجتهد مع كونه عاملًا برأيه، و كذا لا يجوز الاقتداء بمقلّد لمن ليس أهلًا للتقليد إذا كانا مقصّرين في ذلك، بل مطلقاً
[١] مكارم الشيرازي: لكنّه احتياط ضعيف
[٢] الامام الخميني: إذا لم يزد ركناً متابعةً بعد نسيان الإمام فيما إذا كان المنسيّ ركناً، لعدم الاغتفار حينئذٍ
[٣] مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط بالتنبيه
[٤] مكارم الشيرازي: و الإعادة بعد الإتمام على الأحوط في ترك الركن أو القراءة
[٥] الگلپايگاني: الأقوى في نسيان الإمام القراءة بقاء القدوة و وجوب القراءة على المأموم، و الأحوط الإعادة بعد الإتمام
[٦] مكارم الشيرازي: لا وجه للانفراد بعد عدم الدليل على جوازه في جميع الموارد
[٧] الامام الخميني: بل الظاهر عدم وجوبه، لكن لا يجوز له البقاء على الإمامة
الخوئي: فيه إشكال، بل منع؛ نعم، هو أحوط
الگلپايگاني: بل الظاهر عدم الوجوب؛ نعم، لا يجوز له البقاء على العمل، فيستخلف مع التمكّن و يخرج، و إلّا فيخرج بلا استخلاف
مكارم الشيرازي: بل الظاهر وجوب استخلاف بعض المأمومين