العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٦٧ - فصل في أحكام الجماعة
الأقوى جواز الاشتغال [١] بالذكر و نحوه، و أمّا إذا لم يسمع حتّى الهمهمة جاز له القراءة، بل الاستحباب قويّ، لكنّ الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة، لا بنيّة الجزئيّة و إن كان الأقوى الجواز بقصد الجزئيّة أيضاً؛ و أمّا في الأخيرتين من الإخفاتيّة أو الجهريّة، فهو كالمنفرد [٢] في وجوب القراءة أو التسبيحات مخيّراً بينهما؛ سواء قرأ الإمام فيهما أو أتى بالتسبيحات، سمع قراءته [٣] أو لم يسمع.
مسألة ٢: لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد أو من جهة كون المأموم أصمّ [٤] أو من جهة كثرة الأصوات أو نحو ذلك.
مسألة ٣: إذا سمع بعض قراءة الإمام، فالأحوط الترك مطلقاً.
مسألة ٤: إذا قرأ بتخيّل أنّ المسموع غير صوت الإمام، ثمّ تبيّن أنّه صوته، لا تبطل صلاته، و كذا إذا قرأ سهواً في الجهريّة.
مسألة ٥: إذا شكّ في السماع و عدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره، فالأحوط الترك و إن كان الأقوى الجواز [٥].
مسألة ٦: لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام و إن كان الأحوط ذلك، و كذا لا تجب [٦] المبادرة إلى القيام حال قراءته، فيجوز أن يطيل [٧] سجوده و يقوم بعد أن يقرأ الإمام
[١] مكارم الشيرازي: الأحوط الاقتصار على ما لا ينافي الإنصات
[٢] الامام الخميني: الأحوط ترك القراءة في الأخيرتين مع سماع قراءة الإمام
الخوئي: الأحوط تعيّن التسبيح له في الصلاة الجهريّة، كما مرّ
مكارم الشيرازي: إلّا في الصلاة الجهريّة، فإنّ الأحوط في الأخيرتين منها
التسبيح
[٣] الگلپايگاني: الأحوط و الأولى مع سماع القراءة اختيار التسبيح
[٤]
مكارم الشيرازي: فيه إشكال
[٥] الگلپايگاني: بنيّة القربة المطلقة
مكارم الشيرازي: لا قوّة فيه
[٦] الگلپايگاني: بل تجب المتابعة و لا يجوز
التأخّر الفاحش، كما يأتي؛ فلا يطيل السجود عمداً بعد قيام الإمام بل بعد رفع رأسه
من السجود، إلّا يسيراً بحيث لا يصدق معه التأخّر الفاحش
[٧] الامام الخميني: إذا
لم ينجرّ إلى التأخّر الفاحش
الخوئي: بمقدار لا يضرّ بالمتابعة العرفيّة