العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٤٦ - فصل في قضاء الوليّ عن الميّت
لا تكليف الميّت [١]، بخلاف أجزاء الصلاة و شرائطها [٢]، فإنّه يراعي تكليف الميّت [٣]؛ و كذا في أصل وجوب القضاء [٤]، فلو كان مقتضى تقليد الميّت أو اجتهاده وجوب القضاء عليه يجب على الوليّ الإتيان به و إن كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب؛ و إن كان مقتضى مذهب الميّت عدم الوجوب، لا يجب عليه و إن كان واجباً بمقتضى مذهبه، إلّا إذا علم علماً وجدانيّاً قطعيّاً ببطلان مذهب الميّت، فيراعي حينئذٍ تكليف نفسه.
مسألة ١٦: إذا علم الوليّ أنّ على الميّت فوائت، و لكن لا يدري أنّها فاتت لعذر [٥] من مرض أو نحوه أو لا لعذر، لا يجب عليه [٦] القضاء [٧]، و كذا إذا شكّ في أصل الفوت و عدمه.
مسألة ١٧: المدار في الأكبريّة على التولّد، لا على انعقاد النطفة؛ فلو كان أحد الولدين أسبق انعقاداً و الآخر أسبق تولّداً، فالوليّ هو الثاني؛ ففي التوأمين، الأكبر أوّلهما تولّداً.
مسألة ١٨: الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الوليّ بالفوائت اليوميّة، فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقّت و فاتت منه لعذر، وجب على الوليّ [٨] قضاؤها [٩].
مسألة ١٩: الظاهر أنّه يكفي [١٠] في الوجوب على الوليّ إخبار الميّت [١١] بأنّ عليه قضاء ما فات لعذر.
[١] الگلپايگاني: بل تكليف نفسه، و كذا في أصل وجوب القضاء؛ و لا فرق بين صورة العلم و عدمه
[٢] مكارم الشيرازي: الأقوى وجوب رعاية تكليف نفسه في جميع الموارد، فإنّه حكم اللّه في نظره لا غير، و هو مأمور به
[٣] الامام الخميني: بل يراعي تكليف نفسه، و كذا في أصل وجوب القضاء
الخوئي: مرّ حكمه [في صلاة الاستيجار، المسألة ١٥]
[٤] الخوئي: المتّبع فيه
اجتهاد الوليّ أو تقليده على الأظهر
[٥] الامام الخميني: مرّ عدم الفرق بين الفوت
لعذر و غيره
[٦] الگلپايگاني: قد مرّ أنّ الأحوط القضاء مطلقاً
[٧] الخوئي: بل
يجب عليه، على ما مرّ
مكارم الشيرازي: الأحوط الوجوب
[٨] الگلپايگاني: على الأحوط
[٩] مكارم
الشيرازي: على الأحوط
[١٠] الامام الخميني: لا يخلو من إشكال؛ نعم، هو الأحوط
[١١] الخوئي: في كفايته إشكال، بل منع